منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   امرأة أعطت ابنها شقة ولم تُعط ابنتها، هل يجوز ذلك (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7420)

محب السلف 18-03-2010 07:24 PM

امرأة أعطت ابنها شقة ولم تُعط ابنتها، هل يجوز ذلك
 
السؤال :

كَتَبَ والدي بيته لأمي بدون أن يأخذ منها مقابل ثم كتبت أمي شقة في البيت لأخي ، ثم قام أخي بتشطيبها من الداخل فقط ، وأعطت له محلا كبيرا يستأجره لحسابه ، ومحل آخر صغير تحت سلم البيت يعمل به ،

كل ذلك بدون مقابل ، وبعد أن توفي والدي لم تقبل أن تعطيني أي شيء من البيت ، وقالت : ليس لي حق في شيء إلا بعد وفاتها . فما رأي الشرع في ذلك ؟

مع العلم أن والدي لم يترك ورثه له سوى أمي وأخي وأنا (بنت) فقط .


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : هذا الْجَـور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . فلا يجوز تخصيص أحد من الأبناء بعطية دون الآخر ، ولا تخصيص الذَّكر دون الأنثى ، بل يجب العدل بين الأولاد في العطية والهِبة .

وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم عطية بشير بن سعد لما أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .

والولد يشمل الذكر والأنثى لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) فعلى هذه الأمّ أن تُطيِّب خاطر ابنتها وأن تعدل بينها وبين أخيها في العطية .

أو تستردّ ما أعطت ابنها ، كما فعل بشير بن سعد رضي الله عنه ، فإنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . قال النعمان بن بشير : فَرَجَعَ أَبِي فَرَدّ تلك الصدقة . رواه البخاري ومسلم .

فإن الأم إذا استردّتْ ما أعطته لابنها فإنها تترك ذلك حتى تموت ويُقسم بموجب قسم الميراث الشرعي .

وهنا :
امرأة عندها مال ، وتريد أن تعطي بعض الأبناء وتَحْرم آخرين ، فما الْحُكم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2378

باع مزرعته ليُقرِض ابنه ثمّ كتب البيت باسم ابنه ، فما حُكم فِعله ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12620

هل يجوز للأب أن يوصّي بمبلغ لابنه الذي يدرُس لأنه درّس جميع أبنائه وتخرّجوا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11721

كتب بيته باسم ابنتيه ، فهل للورثة حقٌّ فيه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11722

هل يجوز للأب أن يُخصِّص أحد أبنائه بشيءٍ مِن أملاكه بنظام البيع والشراء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10871

طلب منّي والدي التوقيع للتنازل عن بعض أملاكه لإخواني فكيف أتصرف مع هذا الظُلم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10555

وهب لأبنائه من الذكور قطعة أرض قبل موته ، فهل يَحِقّ للبنات الإعتراض على ذلك ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10482

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 11:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى