![]() |
امرأة أعطت ابنها شقة ولم تُعط ابنتها، هل يجوز ذلك
السؤال :
كَتَبَ والدي بيته لأمي بدون أن يأخذ منها مقابل ثم كتبت أمي شقة في البيت لأخي ، ثم قام أخي بتشطيبها من الداخل فقط ، وأعطت له محلا كبيرا يستأجره لحسابه ، ومحل آخر صغير تحت سلم البيت يعمل به ، كل ذلك بدون مقابل ، وبعد أن توفي والدي لم تقبل أن تعطيني أي شيء من البيت ، وقالت : ليس لي حق في شيء إلا بعد وفاتها . فما رأي الشرع في ذلك ؟ مع العلم أن والدي لم يترك ورثه له سوى أمي وأخي وأنا (بنت) فقط . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : هذا الْجَـور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . فلا يجوز تخصيص أحد من الأبناء بعطية دون الآخر ، ولا تخصيص الذَّكر دون الأنثى ، بل يجب العدل بين الأولاد في العطية والهِبة . وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم عطية بشير بن سعد لما أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . والولد يشمل الذكر والأنثى لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) فعلى هذه الأمّ أن تُطيِّب خاطر ابنتها وأن تعدل بينها وبين أخيها في العطية . أو تستردّ ما أعطت ابنها ، كما فعل بشير بن سعد رضي الله عنه ، فإنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . قال النعمان بن بشير : فَرَجَعَ أَبِي فَرَدّ تلك الصدقة . رواه البخاري ومسلم . فإن الأم إذا استردّتْ ما أعطته لابنها فإنها تترك ذلك حتى تموت ويُقسم بموجب قسم الميراث الشرعي . وهنا : امرأة عندها مال ، وتريد أن تعطي بعض الأبناء وتَحْرم آخرين ، فما الْحُكم ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2378 باع مزرعته ليُقرِض ابنه ثمّ كتب البيت باسم ابنه ، فما حُكم فِعله ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12620 هل يجوز للأب أن يوصّي بمبلغ لابنه الذي يدرُس لأنه درّس جميع أبنائه وتخرّجوا ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11721 كتب بيته باسم ابنتيه ، فهل للورثة حقٌّ فيه ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11722 هل يجوز للأب أن يُخصِّص أحد أبنائه بشيءٍ مِن أملاكه بنظام البيع والشراء ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10871 طلب منّي والدي التوقيع للتنازل عن بعض أملاكه لإخواني فكيف أتصرف مع هذا الظُلم ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10555 وهب لأبنائه من الذكور قطعة أرض قبل موته ، فهل يَحِقّ للبنات الإعتراض على ذلك ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10482 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 11:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى