![]() |
صُرف لي بدل السكن من جهتين . فما الحكم ؟
السؤال :
كنت موظفا وتدفع لنا الحكومة إيجارات المنازل وحيث إنني موظف جديد تقدمت لِلَّجْنة العليا للإيجارات لتقوم بدفع إيجار البيت عن طريق المدير العام ، وبتوصية منه تم رفع الأوراق إلى اللجنة المذكورة . تأخّرت الأوراق كثير فعاودت الكتابة للمدير العام مرة أخرى بأن تقوم المؤسسة بدفع قيمة الإيجار فوافقت على دفع جزء من الإيجار . وبعد فترة صدر قرار من اللجنة العليا بدفع 50% من المبلغ .إذاً أنا الآن أصرف من جهتين . ما هو رأي الشرع في ذلك ؟ أرجو الإفادة . وجزاكم الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وإيّـاك أولاً : كان علماؤنا يكرهون أن يُسألوا : ما هو رأي الشّرع ؟ لأن الإنسان إذا تكلّم بذلك زاعماً أنه رأي الشرع ثم أخطأ ، فإن هذا الخطأ ينسب إلى الشرع ، بخلاف ما إذا سُئل عن رأيه ، فرأيه يقبل الخطأ والصواب . ثانياً : لا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما تستحق ، فخُذ ما نُصّ عليه في العقد . فإذا كنت تستحق قيمة أجرة المسكن على سبيل المثال وتكون عشرة آلاف لكل سنة ، ولكنهم لم يعطوك عن السنوات الأولى بخلاف العقد ، فخُذ بقدر ما تستحقه عن تلك السنوات ثم أوقف ما زاد عن ذلك ، أو أعده إليهم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 01:27 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى