![]() |
ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعة من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم ؟
سفر بدون محرم
أنا معلمة أُدرِّس في منطقة تبعد 120 كيلو متر يعني مسافة ساعة ونصف تقريبا عن منزلي . ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعة من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلا مع ذي مَحرَم . ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تَخرج للحج من غير مَحرم . ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأة إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . رواه البخاري ومسلم . فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ، ويترك امرأته تُسافر للحج من غير محرَم . كما انه عليه الصلاة والسلام لم يسأله : هل كانت برفقة صُحبة صالحة ، ولا غير ذلك ، وإنما وجّهه على وجه السرعة ، فقال : انطلق ... ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر . ويُخطئ بعض السائقين عندما يُعلِن عن ( نَقل مُعلّمات أو طالبات مع وُجود مَحرَم ) وهو يَقصد زوجته أو أخته . فزوجته أو أخته ليست مَحرَما للنساء ، وإنما هي تقطع الخلوة . والحديث صحيح صريح في اشتراط وُجود المحرم ، وأنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر إلا مع ذي محرم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى