![]() |
هل يجوز مبادلة الخاتم بنفس قيمة الخاتم ذهب جديد أم يجب بيعه اولا؟
عند بيع خاتم ذهب هل يجوز مبادلة الخاتم بنفس قيمة الخاتم ذهب جديد أم يجب بيعة ومن ثمنه يشترى خاتم جديد ؟
وإن كان الجواب هو المقطع الثاني من السؤال فما الحكمة من ذلك ؟ وجزاكم الله ألف خير . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب وجزاك الله خيراً إذا تساوت الأوزان جازتْ مُبادَلة الذهب بذهب آخر . أما إذا اختلفتْ الأوزان فلا يُباع الذهب بالذهب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب مثلاً بِمِثل ، والوَرِق بالوَرِق مثلاً بِمِثل . رواه البخاري ومسلم . ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تَشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . رواه البخاري ومسلم . والحلّ للخروج من الربا في بيع وشراء الذهب ، أن يَبيع الإنسان ما لديه من ذهب ، فإذا قَبَض ثمنه ، ساوم بائع الذهب على ما يُريد أن يشتري . فإن قال المشتري للبائع : هل تشتري مِنِّي هذا الذهب ، واشتري منك غيره ؟ فهذا لا يَجوز . وإذا باع المشتري ذهباً على البائع ، فكان – مثلاً – بألف ، وأراد أن يشتري ذهباً بألف ومائتين ، فلا يُعطيه فرق السعر بعد البيع ويأخذ الذهب الجديد ، فإن فَعَل ذلك فهو ربا . وللخروج من هذا أن يَبيع الذهب الذي لديه ، ولا يُساوم البائع ، فإذا قَبَض ثمن الذهب الذي باعه ، فشأنه وما يُريد ، إن أراد أن يشتري بأكثر مما باع أضاف إليه زيادة ثم اشترى ، أو اشترى بنفس القيمة . المهم أن لا يشتري ويبيع في وقت واحد . بمعنى أن يكون البيع مُستقلاً عن الشراء . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى