منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   له ابنة من زواج عرفي فهل لها أن ترثه؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7637)

ناصرة السنة 20-03-2010 03:08 PM

له ابنة من زواج عرفي فهل لها أن ترثه؟
 

تزوج رجل زواجا عرفيا وأنجب بنتا ثم طلق زوجته ، ومرّت السنون وتوفى هذا الرجل عن تركة لا بأس بها ، فهل يحق لهذه البنت الناتجة عن ذلك الزواج العرفي أي شيء في ميراث أبيها ، علماً بأن عقد الزواج العرفي لم يوثق في مصلحة الشهر العقاري حين الزواج ، وقد علمت أنه في هذه الحالة فإن تلك الفتاة يحق لها أن تحمل اسم أبيها فقط ولا يحق لها أن ترث طالما أن عقد الزواج غير موثق من الشهر العقاري طبقا لقانون البلد .
أفيدونا أفادكم الله


الجواب

أولاً : ماذا يُقصد بالزواج العرفي ؟

فإن كان يُقصد أنه تم الاتفاق بين رجل وامرأة وتزوّجا ، فهذا ليس بِزواج ، بل هو سِفاح وزنا ، ولا يترتّب عليه حقوق .

أما إذا كان المقصود أنه نكاح بولي وشاهدين ، وقبول ورضا ، ولكنه لم يُوثّق بالطُّرق الرسمية ، فهذا زواج صحيح ، وعدم توثيقه لا يضر في ثبوته شرعا ، وإنما قد يضرّ في ثبوته نظاما مما يُؤثّر على ثبوت الحقوق .


ثانياً : إذا كان الزواج شرعياً ، فإن البنت ابنته ، ولو لم يُوثّق العقد في مصلحة الشهر العقاري .

وهي ترِثه ، وتحمل اسمه .

وتُعطى نصيبها من الميراث ، ولو لم تُعطِها الجهات الرسمية .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم


الساعة الآن 06:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى