![]() |
هل يمكن للمرأة المسلمة بعد وفاة زوجها من الخروج من بيتها قصد المداواة ؟
هل يمكن للمرأة المسلمة بعد وفاة زوجها من الخروج من بيتها قصد المداواة مثلا ، أو السفر لزيارة الأهل إذا كانت تسكن خارج وطنها الأم ، أو قصد العمل وكسب الرزق الخ .. أم يتعين عليها المكوث ببيتها حتى انقضاء عدتها ؟
وجزاكم الله خيرا . وشكرا . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب للمرأة المعتدة عِدّة وفاة أن تَخْرُج لحاجتها نهاراً ، وللضرورة ليلاً . ولا يجوز للمرأة أن تنتقل من البيت الذي مات زوجها وهي فيه إلا لضرورة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة اشهر وعشرا ، وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ، ولا تتزين ولا تتطيب ، ولا تلبس ثياب الزينة ، وتلزم منْزلها ، فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ، ولا بالليل إلا لضرورة . اهـ . وأما السفر فلا يَجوز لها السف رفي العِدّة إلا لِضرورة مِن خوف على النفس والعرض . قال الشيخ البسام رحمه الله : ويجوز لها سائر ما يُباح لها في غير العدة ، مثل كلام الرجال إذا كانت مستترة ، وهذه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن ، وإن كانت خرجت لغير حاجة ، أو باتت في غير منـزلها لغير حاجة ، أو تركت الإحداد فتستغفر الله وتتوب إليه ، ولا إعادة عليها ، وإن كان بقي منها شيء فلتتمه في بيتها . والله تعالى أعلم المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى