منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   شخص طلق زوجته وانفصل عنها في حين أنه لم يخبرها بهذا الأمر (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7741)

ناصرة السنة 21-03-2010 04:40 PM

شخص طلق زوجته وانفصل عنها في حين أنه لم يخبرها بهذا الأمر
 
أحد الناس يقول بينهم إنه طلق زوجته وانفصل عنها في حين أنه لم يخبرها بهذا الأمر ويمارس حياته الزوجية العادية .

فما حكم هذا في الإسلام ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

هذا إذا كان طلّق زوجته ووقع الطلاق ولم يُراجعها في العِدّة ، فهو زنـا .

وإذا كان طلّق زوجته وراجعها في العِدّة ، وكان له أن يُراجِعها ، أي لم يُطلّق تطليقتين ، فإنها زوجته .

وذلك أن الطلاق الرجعي إذا وقع فإن للزوج أن يُراجِع زوجته في العِدّة .

وإذا انقضت العِدّة ولم يُراجعها حرُمت عليه ، واعتبر ما يفعله زنا وفاحشة .

ولا يجوز السكوت عمّن كان كذلك ، فيجب إخبار الزوجة بذلك ، وإخبار من له أمر ، كالمحاكم الشرعية أو الجهات المعنية .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 07:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى