منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   أعمل حداداً وجاءني من يطلب منى أن اعمل له (كوشة ) لتزيين الأفراح . هل يجوز ذلك؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7763)

ناصرة السنة 21-03-2010 06:50 PM

أعمل حداداً وجاءني من يطلب منى أن اعمل له (كوشة ) لتزيين الأفراح . هل يجوز ذلك؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعمل حداداً وجاءني من يطلب منى أن اعمل له (كوشة ) لتزيين الأفراح حيث يجلس فيها العروسان ويُشاهِدا مراسم العرس من غناء وغيره

السؤال :

هل يجوز لي أن أعمل هذه الكوشة أم لا ؟

وجزاكم الله خيراً


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً .

لا يجوز لك عمل ذلك لأن هذا العمل من التعاون على الإثم والعُدوان ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) .

ولا يَقول قائل : إن لم أعمله أنا عمِله غيري .

لأن هذه حجة داحضة وعُذر غير مقبول عند الله ، لأن تَحَمُّلَ " فلان " للذَّنْب لا يُسوِّغ لغيره أن يَعمل بِعمله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومن أخَذَ عِوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه ، مثل أجرة حَمّال الخمر وأُجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك ، فليتصدق بها ، وَلْيَتُبْ من ذلك العمل المحرّم ، وتكون صدقته بالعِوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به لأنه عوض خبيث ، ولا يُعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض ، ويتصدق به . اهـ .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

عن رجل يتّجِر في الأقباع هل يجوز له بيع القبع المرعزي وشراؤه والاكتساب منه وما يجري مجراه من الحرير الصامت ؟ أو يَحرُم عليه لكون القبع لبس الرجال دون النساء ؟

وهل يجوز للجُند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ أو اليهود و النصارى ومن يجرى مجراهم أو يحرم جميع ذلك ؟ ...

فأجاب رحمه الله :

الحمد لله رب العالمين . أما أقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال والنساء ؛ أمّا على الرّجال فلأنها حرير ، ولبس الحرير حرام على الرجال بِسُـنَّـة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإجماع العلماء ، وإن كان مُبَطَّناً بِقطن أو كتان ، وأما على النساء فلأن الأقباع من لباس الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه و سلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء .

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء ، لكن أظهرهما أنه لا يجوز ، فإن ما حُرِّم على الرجال فِعْلُه حَرُم عليه أن يُمَكّن منه الصغير ، بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ عشرا ، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات ، وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوباً من حرير فمزّقه ، وقال : لا تُلْبِسوهم الحرير . وكذلك ابن عمر مَزّق ثوب حرير كان على ابنه . و ما حَرُم لِبسه لم تَحِلّ صناعته ولا بيعه لمن يَلبسه من أهل التحريم ، ولا فَرْق في ذلك بين الجند وغيرهم ؛ فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يَخِيط الحرير لمن يَحْرُم عليه لبسه ، فإن ذلك إعانة على الإثم و العدوان ، وهذه مثل الإعانة على الفواحش و نحوها . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 12:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى