منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   تحديد مبلغ شهري للشركاء بغضِّ النظر عن نسبة الرِبح أو الخسارة (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7779)

راجية العفو 21-03-2010 09:42 PM

تحديد مبلغ شهري للشركاء بغضِّ النظر عن نسبة الرِبح أو الخسارة
 
الشيخ الفاضل / عبدالرحمن السحيم حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
بداية اسأل الله ان يمدك بالصحة والعافية وأن يجمعني بك في الفردوس الأعلى

سائل يقول ( ثلاثة إخوان اشتركوا في مطعم على الربح والخسارة وكان تحت ادارة الأخ الأكبر وكانت الارباح تقسم بينهم كلاً حسب نسبته وبمرور الوقت ازداد الدخل فيه وقام الأخ الأكبر بتحديد مبلغ وقدره خمسة الاف ريال ربح شهري لكل واحد منهم سواءً ربح المطعم او خسر بالرغم من اعتراض اخوته وعدم قبولهم بهذا الشيء ولكن خوفاً منه قبلوا بذلك علماً بأن دخل المطعم في ازدياد دائم على مدار السبع السنوات الماضية ) فما رأي فضيلتكم ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يجوز تحديد ربح شهري ؛ لأن هذا مِن ضمان الربح ، والأصل أن الشركاء شُرَكاء في الربح وفي الخسارة ، كل بِحسب عمله وجهده وما تم الاتفاق على تحديد نسبته وعمله .
أما إذا كانت نسبتهم متساوية فلا يجوز لأحد أن يستأثر ببعض الربح دون البقية ، ولا أن يفرض أو يُحدد مبلغا مِن الربح لأحد مِن الشركاء .
كما أن مِن خيانة الشركاء أن يستأثر بعضهم بمزيد مِن الربح بِخلاف الْمُتّفق عليه .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
يحصل دائمًا في حالة الربح في بضاعة ، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره ، فيتفق اثنين أو ثلاثة مِن الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم ؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره ، فهل يجوز لهم ذلك ؟
فأجابت اللجنة :
لا يجوز لمن يتولى البيع والتسجيل وغيرهم أن يستأثر بشيء مِن الربح في بضاعة اشترك فيها مع أشخاص آخرين إلاَّ بِرِضا الشركاء جميعًا ، فإذا لم يرضَ الشركاء بذلك وَجَب توزيع ما تبقى مِن الأرباح التي لم توزع على جميع الشركاء بِقَدْر حِصصهم في الشركة .

وفي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : يجوز تحديد جُزء مِن الربح مُشَاع ، للتوزيع بين المساهِمين ، كَالعُشر ونصف العشر ، وهو ما يُساوي 5% ، وليس في ذلك تحديد لِمقدار الربح .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 06:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى