![]() |
هل الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم هل الفتوى تتغير بإختلاف الزمان والمكان؟ومالضابط فى المسأله؟ ارجو التوضيح مع البسط بقدر المستطاع وجزاك الله خير http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gifالجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيراً . لا يُمكن أن يكون الواقع مَصدر أحكام ، وإنما قد يُجتَهد لإصدار أحكام تُناسب الواقع ، وهو ما يُعرف عند العلماء بـ " فقه الـنَّوازِل " . أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر بتغيّر زمان ولا مكان ، وإنما يتغيّر اجتهاد المجتهد ، وتتغيّر الفتوى بحسب تغيّر الزمان . وكان من سياسة عمر رضي الله عنه مُراعاة الحال والزمان دون إخلال بأحكام الله . وعلى سبيل المثال : حُكم الصلاة لا يَتغيّر في سَفر ولا في حضر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وحُكم الزنا أو الخمر لا يَتغيّر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وإنما الذي يتغيّر ما يَجِدّ في حياة الناس أو يَحتاج إلى اجتهاد ، كالنّوازِل التي تَنْزِل بالناس ، أو اختلاف الحال ، فتتغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد . وهذه لا يُمكن أن يُقال عنها : تغيّر أحكام الإسلام ، وإنما تغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد . وهذا أيضا ليس لِكلّ أحد ، بل هو لأهل العلم الذين يَبْنُون تلك الاجتهادات على أصول وقواعد ثابتة . أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر مهما تغيّر الزمان أو المكان ، ذلك لأنها صالحة لِكلّ زمان ومكان . فتغيّر الزمان لا يُمكن أن يُحلِّل الحرام ، ولا أن يُحرِّم الْحَلال ؛ لأن هذه أحكام ثابتة لا تتغيّر . كما أن تغيّر الفتوى لا يُمكن أن يُقال به على إطلاقه ، فلا يُقال بِتغيّر كلّ فتوى ، فإنك لو نَظَرتَ في فتاوى الصحابة لَوجدت أنها صالحة لكل زمان ومكان ، ومثلها فتاوى العلماء قديماً ؛ فإنها تَصلح لكل زمان . فلو نظرت مثلا في فتاوى ابن الصَّلاح أو شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية أو غيرهم ممن دُوِّنت لهم فتاوى ؛ لَوَجدت أنها صالحة لزماننا هذا ، فضلا عما قبله . ويَحتاج المفتي في مثل زماننا هذا إلى أن يَرجع إلى فتاوى العلماء وإلى ما قرّروه وأصّلوه ليَبني عليها الفتوى في ما يَجِدّ ويَنْزِل بالناس . وعلى سبيل المثال : الصلاة في الطائرة ، هذه مسألة جديدة ، إلا أن العلماء تناولوها بالبحث وتَكلّموا عن مثل الصلاة في الأرجوحة ! ففي كُتب الفقه : " إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعي تَصِحّ الصلاة للفريضة كما تَصِحّ عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال ، وعلى السرير المحمول على الرِّجَال إذا كانوا واقفين " وما مِن مسألة إلا وأصلها في كتاب الله وفي سُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نَصًّا أو استنباطا . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :وحُكْمُ الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطوّر الأحوال وتجدّد الحوادث ، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً ، أو غير ذلك ، عَلِم ذلك من عَلِمَه وجَهِله من جَهِله . وليس معنى ما ذكره العلماء من تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه مَن قَلّ نصيبهم - أو عُدِم - مِن معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوَبِـيّـة ، ولهذا تجدهم يُحَامُون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم ، فيُحَرّفون لذلك الكَلِم عن مواضعه ، وحينئذ مَعنى تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مُراد العلماء منه ما كان مُسْتَصْحَبة فيه الأصول الشرعية والعِلل المرعية ، والمصالح التي جِنسها مُراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومِن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بِمَعْزَل ، وأنهم لا يُعَوّلون إلاّ على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت ، والواقع أصدق شاهد . اهـ . وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : الفتوى في الحقيقة لا تتغير بتغير الزمان ، ولا بتغير المكان ، ولا بتغير الأشخاص . ولكن الحكم الشرعي إذا عُلّق بِعِلّة ، فإنه إذا وُجِدت فيه العِلّة ثَبت الحكم الشرعي ، وإذا لم توجد لم يثبت الحكم الشرعي ، وقد يَرى المفتي أن يَمنع الناس مِن شيء أحَلّه الله لهم لِمَا يترتب على فعل الناس له مِن الْمُحَرَّم ، كما فعل عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث حين رأى الناس تتايعوا فيها ، فألزمهم بها ، وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فلما رأى عمر الناس تتايعوا في هذا ألْزَمهم بالثلاث ومَنَعَهم مِن الرجوع إلى زوجاتهم . وكذلك ما حصل في عقوبة شارب الخمر ، كانت العقوبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه لا تزيد على أربعين جلدة ، ثم إن الناس كَثُر شِربهم الْخَمر فاستشار عمرُ الصحابةَ رضي الله عنهم فأشاروا بأن يَجعل العقوبة ثمانين جلدة . فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يَتلاعب بها الناس ، كلما شاءوا حَرّموا ، وكلما شاءوا أوْجَبوا ، وإنما يُرجَع إلى العِلل الشرعية التي تَقتَضِي الوجوب أو عدمه . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ / عبدالرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 01:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى