منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الشـبـاب (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=33)
-   -   هل يجوز إلقاء السلام على نساء الجيران أثناء السير ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7825)

ناصرة السنة 22-03-2010 02:21 PM

هل يجوز إلقاء السلام على نساء الجيران أثناء السير ؟
 
شيخنا - حفظك الله - أثناء خروجي من البيت أو دخولي فيه أجد بعض نساء الجيران سواء كن لوحدهن أو مع أقاربي وأحيانا أجدهم في الطريق خارج البيت
فهل لي أن ألقي عليهن السلام ؟
وإذا سلموا علي هل لي ان أرد السلام ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .

العلماء فرّقوا بين معاملة المرأة الشابة والعجوز ، وتشميت الشابة والعجوز ، وردّ السلام على الشابّة والعجوز . كما نقله ابن مُفلح في الآداب الشرعية .

فإن كُنّ مجموعة نساء ، وأُمِنَتِ الفِتنة فيجوز إلقاء السلام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألْوَى بِيده إلى النساء بالسّلام . علّقه البخاري في الأدب المفرَد . ووصله أحمد والترمذي ، وفيه ضَعْف .
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : لما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جَمَع نساء الأنصار في بيت ، ثم أرْسَل إليهن عمر بن الخطاب ، فقام على الباب فَسَلَّم عليهن ، فَرَدَدْن السلام ، فقال : أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكن . فقلن : مَرحبا بِرسول الله صلى الله عليه وسلم وبِرسوله .
وفيه أيضا من حديث جرير رضي الله عنه قال : مَـرّ النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة فَسَلَّم عليهن .

قال الإمام البخاري : باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال .
ثم ساق بإسناده عن سهل رضي الله عنه قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بُضاعة ، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونُسَلِّم عليها ، فتقدمه إلينا ، فنفرح من أجله .
وساق بإسناده أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام . قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله ، ترى ما لا نرى . تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن حجر :
والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة .
ونَقَل عن الْحَلِيمي قوله : كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة ، فمن وثق من نفسه بالسلامة فَلْـيُسَلِّم ، وإلا فالصَّمت أسلم .

وفي الآداب الشرعية لابن مفلِح :
قال ابن منصور لأبي عبد الله [ أحمد بن حنبل ] : التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزا فلا بأس به
وقال حرب لأحمد : الرجل يُسَلِّم على النساء ؟ قال : إن كن عجائز فلا بأس
وقال صالح : سألتُ أَبِي : يُسَلّم على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق .
قال ابن مفلِح : فَظَهَر مما سبق أن كلام أحمد الفَرْق بين العجوز وغيرها . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 09:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى