![]() |
هل يجوز الكلام والأكل والشرب بين الخطبتين ؟ وما المراد باللغو ؟
هل يجوز الكلام والاكل والشرب بين الخطبتين ؟ ومالمراد باللغو ؟
ومالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم(فلا جمعة له) هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة ؟؟ والله يحفظك http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . وبارك الله فيك . أما الشُّرْب بين الخطبتين فهو جائز ، وهو مُتصوّر . وأما الأكل فهو غير مُتصوّر ؛ لأن الوقت بين الخطبتين قصير ، ويُتصوّر إدخال الماء للمساجد دون إدْخَال الطعام . وقد ذَهب بعض العلماء إلى جواز شُرب الماء أثناء خُطبة الجمعة إذا احتاج إليه ، ولم يكن فيه عَمَل كبير . قال النووي : قال ابن المنذر : رَخَّص في الشُّرب : طاوس ومجاهد والشافعي ، ونَهَى عنه مالك والأوزاعي وأحمد . وقال الأوزاعي : تبطل الجمعة إذا شَرب والإمام يخطب . واختار ابن المنذر الجواز ، قال : ولا أعلم حُجّة لمن مَنَعه . قال العبدري : قول الأوزاعي مخالف للإجماع . اهـ . أما قوله صلى الله عليه وسلم : إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ . رواه البخاري ومسلم . واللغو الشيء الساقط ، أو الباطل المذموم ، كما قال النووي . وقال القاضي : ألغيته : طرَحْته . وألغَيت الشيء : أبْطَلْته . واللغو يكون بالقول وبالفعل ، فالقول : قول أقل كلام ( صَـه ) ، والفِعل مثل مسّ الحصى . والمقصود هنا - كما يقول العلماء - هو فوات أجر الجمعة ، وحُصول الإثم ، وصلاته صحيحة . فكأنه صلى ظُهرا . قال ابن عبد البر : الفقهاء في جميع الأمصار يقولون إن جمعته مُجْزِية عنه ، ولا يُصلي أربعا قال ابن وهب : من لغا كانت صلاته ظهرا ، يعني في الفَضْل . قال : ولم تكن له جمعة ، وحُرِم فضلها . اهـ . ونَقَل ابن حجر الإجماع على إسقاط فَرض الوقت عنه . أي أنه لا يُلزَم بالإعادة ، ولا يُلزم بأن يُصليها أربعا . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 01:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى