![]() |
الحديث الـ 114 في تحية المسجد
شرح أحاديث عمدة الأحكام عبد الرحمن بن عبد الله السحيمالحديث الـ 114 في تحية المسجد ح 114 عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم : إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . في الحديث مسائل : 1= قال المصنف رحمه الله : بابٌ جامع ، أي أنه يَجمع مسائل شتّى ، أو يَجمع شتات مسائل ، أي مسائل متفرّقـة . 2= هذا الحديث في تحية المسجد ، وأنها كلما دَخَل المسلم المسجد لقوله : " إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ " ، فـ لفظ ( إذا ) يدل على التكرار . وهو يُعرف بحديث تحية المسجد . 3= قوله : " فَلا يَجْلِسْ " فَمَن دَخَل المسجد ولم يُرِد الجلوس فلا يُخاطَب بهذا الأمر . كالذي يدخل ليأخذ شيئا ، أو ليُوصِل رجلا مُسنّا أو أعمى ونحو ذلك . وكذلك إذا دَخَل ووَقَف ، فإنه لا يُؤمَر بصلاة تحية المسجد ، كالذي يدخل ولم يتبقّ على الإقامة إلا يسير . 4= حُكم تحية المسجد : تحية المسجد واجبة لعموم الأحاديث الواردة فيها ، ومن ذلك : أمره صلى الله عليه وسلم لِسُليك أن يقوم ليُصلي ركعتين يوم الجمعة . روى مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ، فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما. فلا يُتصوّر أن النبي صلى الله عليه وسلم يَقطَع خطبة الجمعة ويُكلّم رجلا ويأمره بصلاة ركعتين ، مع ما يترتّب على ذلك من ترك الاستماع للخطبة من قِبَلِه – لأجل أمر مسنون ، بل لا يكون ذلك إلا لأمر واجب . كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يَنقَل عنه – فيما اâ€کلم – أنه جَلس أو أقرّ من جَلس من غير أن يُصلي تحية المسجد . وقد أمر بها عليه الصلاة والسلام ، والأمر يدل على الوجوب ، ولم يَصرفه صارِف ، كما سيأتي . 5= صلاة تحية المسجد في أوقات النهي . سبق الحديث عن أوقات النهي ، وأن ذوات الأسباب تُفعَل في أوقات النهي الموسّع ، ومن ذوات الأسباب تحية المسجد . وفرق بين أن يَدخل المسلم المسجد ليجلس يَذكر الله ، أو يقرأ القرآن ، أو يحضر درسا ، وبين أن يَدخل أصلاً ليُصلي ركعتين . ويُقال مثل ذلك في ركعتي الوضوء . 6= حجة من لم يُوجب تحية المسجد والجواب عنها . ذهب جَمْع من العلماء إلى عدم وُجوب تحية المسجد ، واستدلّوا بأدلة منها : ما رواه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يُفقه ما يقول ، حتى دنا فإذا هو يَسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوّع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام رمضان . قال : هل عليّ غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوّع . قال : وذَكَر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة . قال : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوّع . قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلَح إن صدق . فاستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " إلا أن تطوّع " على أن ما زاد على الصلوات الخمس ليس بواجب والجواب عنه أن جمهور العلماء قالوا بوجوب صلوات غير ما في هذا الحديث ، منها ما قالوا بوجوبه أو فرضيته على الكفاية ، كصلاة الكسوف ، وصلاة العيدين ، وصلاة الجنازة , غيرها . والجواب عن حديث طلحة بن عبيد الله ، وفيه عدم وُجوب غير الصلوات الخمس أن يُقال : إن الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم . أن ما عداها قد تجِب إذا وُجِد سببها ، كتحية المسجد ، والكسوف والعيدين والجنازة ويجوز أن تسقط عن بعض الناس دون بعض . فالذي يعيش في بادية – مثلا – لا يَجب عليه أن يُصلي تحية المسجد ولا العيدين ، فيكون باقياً على الأصل ، وهو انه لا يَجب عليه غيرها . قال ابن القيم - رحمه الله – وهو يُقرر وجوب صلاة العيد : هذا هو الصحيح في الدليل ، فإن صلاة العيد من أعاظم شعائر الإسلام الظاهرة ولم يكن يتخلف عنها احد من أصحاب رسول الله ، ولا تركها رسول الله مرة واحدة ، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه ، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير ذلك ... قال شيخنا ابن تيمية : فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة . وقوله : " خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة " لا ينفي صلاة العيد ، فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة ، وأما العيد فوظيفة العام ، ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء ؛ لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة ، ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة ، ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة ، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف ، وهو قول قوي جداً . اهـ . وقال الصنعاني في سبل السلام شارحا هذا الحديث : وفي الحديث دليل أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة ، وقد ذهب إلى هذه طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين ، ويُخَفِّف ، ليفرَغ لِسماع الخطبة ، وذهب جماعة من السلف والخلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة ، والحديث هذا حجة عليهم وقد تأولوه بأحد عشر تأويلا كلها مردودة سردها المصنف في فتح الباري بردودها ... وبإطباق أهل المدينة خلفا عن سلف على منع النافلة حال الخطبة ، وهذا الدليل للمالكية ، وجوابه : أنه ليس إجماعهم حجة [ يعني إجماع أهل المدينة ] ولو أجمعوا كما عرف في الأصول ، على أنه لا يتم دعوى إجماعهم فقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وصححه أن أبا سعيد أتى ومروان يخطب فصلاهما فأراد حرس مروان أن يمنعوه ، فأبى حتى صلاهما ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما . اهـ . قال الشوكاني : فإذا عرفت هذا لاحَ لك أن الظاهر ما ذهب إليه أهل الظاهر من الوجوب . 7= صلاة الركعتين خاص بالمساجِد دون الْمُصَلَّيَـات ، فمصلى العيد ليس له تحية ، وكذلك المُصلَّيَات الموجودة في المباني ، لا تأخذ حُكم المسجد . 8= هل تُصلى تحية المسجد عند دخول المسجد الحرام ؟ القادم إلى مكة للحج أو العمرة يَكفيه طوافه عن تحية المسجد الحرام ، ولا يُشرع له صلاة ركعتين قبل الطواف ؛ لأن الطواف تحية للمسجد الحرام . وأما تحية المسجد الحرام فهي صلاة ركعتين ، وذلك لغير القادم من خارج مكة ممن يُريد الحج أو العمرة . أي أنه كلما دخل للحرم يُصلّي ركعتين ويجلس ، ولا يُشترط أن يطوف كلما دخل الحرم . لأن المسجد الحرام يُطلَق عليه مسجد بل هو أعظم المساجد ، وحديث الباب عام فيشمل المسجد الحرام وغيره . 9 = يُستثنى من الوجوب : الإمام إذا صعد المنبر يوم الجمعة فإنه يجلس ، وهذا عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده . لو صلى الراتبة ، أجزأته عن صلاة تحية المسجد ، ولو جَمَع بينهما بنية واحد جاز . لو صلى الفريضة ، فإنه لا يؤمر بصلاة تحية المسجد ، لأن المقصود أن لا يَجلس مباشرة ، ودخول الأصغر تحت الأكبر أمر معروف . 10 = لو خَرَج من المسجد لوضوء ونحوه ثم عاد ، فإن كان خرج ليعود ، فلا يُعيد تحية المسجد ، وإن كان خَرَج لحاجة وطال الفصل فإنه يُصلي تحية المسجد . والله تعالى أعلم . كتبه عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 07:20 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى