![]() |
هل يلزمنى ان اعيد لابنتى ما وهبته لى اذا رجعت فى هبتها ؟
بســم الله الــرحمن الــرحيم
الحمــد لله رب العالمــين والصلاة والسلام على أشــرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحــبه أجمعين يقول السائل لي ابنة وهي معلمة وتتقاضى راتب شهري 16000 ولم تتكرم يوم وتمد لي بمئة ريال وقد أخذت أرض 55000 وأنا والدها دفعت 260000 وبنينا عمارة وتقدم لها عريس فوافقت بشرط أن تكتب الأرض التي بها العمارة باسمي فوافقت وبعد زواجها بسنة طالبتني بقيمة الأرض وبعض المال الذي دفعته ليصبح إجمالي المبلغ مع قيمة الأرض 140000 ريال فهل إذا لم أدفع لها حقها أكون ظالم علما أنها تدعي عليه وعلى أخ لها بأننا أكلنا مالها أفيدونا جزاكم خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . الزواج حقّ للفتاة ، وليس لوالدها أن يشترط عليها التنازل عن شيء مُقابل الموافقة على الزواج . فما شَرَطه الأب على ابنته من كتابة العمارة باسمه مُقابل الموافقة على الزواج شَرْط باطل . ولا يجوز للوالد مِن مال وَلَده - ذَكرًا كان أو أنثى - إلاّ ما كان بالمعروف ، أو عن رضا نَفْس . ومثل هذه الأمور ينبغي التسامح والتصالح فيها مِن قِبَل الطرفين ( الأب والبنت ) . ومِن جِهَة البنت فما وَهَبته البنت لأبيها لا يجوز لها الرجوع فيه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء . رواه البخاري ومسلم . وسبق : http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=4862 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:39 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى