![]() |
هل يجوز للمأموم أن يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ؟
أثناء تسليم الإمام لنهاية الصلاة ..
يقوم المأموم لإدراك ما تبقى له من ركعات ..؟ ما الحكم في ذلك ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : الأفضل أن لا يقوم حتى يُتِمّ الإمام تَسْلِيمه مِن الصلاة ، فإن قام بعد أن سلّم الإمام التسليمة الأولى ، فلا بأس ؛ لأنَّ صلاة الإمام انتهت بِتَسْلِيمِه مِن الصلاة ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما اقْتَصَر على تسليمة واحِدة . ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَلّم تَسليمة واحدة تِلقاء وَجْهه . وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَّم تَسْلِيمة واحدة تِلقاء وَجْهه وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلّى فَسَلّم مَرَّة واحدة . وهذه الأحاديث رواها ابن ماجه ، وصححها الألباني . فلو اقْتَصَر الإمام على تَسْلِيمة واحدة جاز . وهو مذهب جمهور أهل العلم . قال ابْن الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَلاةَ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَة وَاحِدَة جَائِزَةٌ . اهـ . ورجّح ابن قدامة أن التسليمة الثانية سُـنَّة . وإذا كان يجوز الاقتصار على تَسليمة واحدة ، وكانت الصلاة تنتهي بالتسليمة الأولى ، فيجوز للمأموم أن يَقوم ليأتي بما فاتَه بِمجرّد انتهاء التسليمة ألأولى ، وإن انتظر حتى يُسلِّم الإمام التسليمة الثانية فهو أوْلى . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 12:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى