منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   هل يجوز للمأموم أن يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=797)

راجية العفو 11-02-2010 02:42 PM

هل يجوز للمأموم أن يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ؟
 
أثناء تسليم الإمام لنهاية الصلاة ..
يقوم المأموم لإدراك ما تبقى له من ركعات ..؟
ما الحكم في ذلك ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

الأفضل أن لا يقوم حتى يُتِمّ الإمام تَسْلِيمه مِن الصلاة ، فإن قام بعد أن سلّم الإمام التسليمة الأولى ، فلا بأس ؛ لأنَّ صلاة الإمام انتهت بِتَسْلِيمِه مِن الصلاة ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما اقْتَصَر على تسليمة واحِدة .
ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَلّم تَسليمة واحدة تِلقاء وَجْهه .
وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَّم تَسْلِيمة واحدة تِلقاء وَجْهه
وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلّى فَسَلّم مَرَّة واحدة .
وهذه الأحاديث رواها ابن ماجه ، وصححها الألباني .

فلو اقْتَصَر الإمام على تَسْلِيمة واحدة جاز . وهو مذهب جمهور أهل العلم .

قال ابْن الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَلاةَ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَة وَاحِدَة جَائِزَةٌ . اهـ .
ورجّح ابن قدامة أن التسليمة الثانية سُـنَّة .

وإذا كان يجوز الاقتصار على تَسليمة واحدة ، وكانت الصلاة تنتهي بالتسليمة الأولى ، فيجوز للمأموم أن يَقوم ليأتي بما فاتَه بِمجرّد انتهاء التسليمة ألأولى ، وإن انتظر حتى يُسلِّم الإمام التسليمة الثانية فهو أوْلى .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 12:45 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى