![]() |
حكم خروج المتزوجة من بيتها وعدم العودة لأنها تشعر أن زوجها ظلمها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل ما حكم من ذهبت إلى أهلها زيارة و أبت أن تعود لبيت زوجها بسبب أنه قام بحبسها وأخذ المفاتيح منها وبسبب ما فعله من مشاكل لها وبالظلم ولم يكن على حق ؟ أرجو الرد شيخنا الفاضل http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . قد تكون ترى أنه ظالِم لها ، وليس كذلك ، فليست هي التي تحكم بحقيقة وُقوع الظُّلْم ؛ لأنها قد تَرَى أنه ظلمها في أشياء ، أو منعها أشياء ، ويكون معه الحقّ . وبعض النساء ترى أنه إذا منعها من الخروج أو مِن المصروف أنه ظالِم لها ! وليس الأمر كذلك . ويحقّ للزوج منْع زوجته من الخروج من الْمنْزِل ، ولا يجوز لها أن تخرُج إلاّ بإذنه .جاء في " الشرح الكبير " ، وفي " المغني " : وله منعها من الخروج من مَنْزِله إلى ما لها بُدٌّ منه ، سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوْجَب عليها مِن أمّها ، إلاَّ أن يأذن لها . اهـ .وقال في الفروع : وله منعها من الخروج من مَنْزِله ، ويَحرُم بلا إذنه . اهـ . ووقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل مِن طاعتها لأبويها . اهـ . وإذا كَرِهَتْه وكان ظَالِمًا لها ، فإما أن تطلب الطلاق وتُعيد له ما دفع مِن مهر ، وإما أن تَرْفَع أمْرَها للقضاء مِن أجل الـتَّظَلُّم ، والقضاء يُنصفها إن شاء الله . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 02:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى