![]() |
كيفية الدخول مع الجماعة المقيمين في الصلاة
شيخنا الفاضل كثيرا ما يدخل الرجل المسافر إلى مسجد ويجد جماعة المسجد يصلون مثلا : العشاء وهو لم يصل بعد المغرب , أو العكس. ما كيفية الدخول مع الجماعة المقيمين في الصلاة ؟ وهل اختلاف النية (بأن يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء ) والعكس , يؤثر في حكم الصلاة ؟ حيث سمعت أن المذهب ينظر إلى مسألة النية. نريد إيضاحا في هذه المسألة , وجزاكم الله كل خير , ودفع عنكم كل سوء. http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . ودفع عنك كل سوء المسألة مَحَلّ خِلاف . ويَجوز اقْتداء الْمُقِيم بالْمُسافِر والْمُسَافِر بالْمُقِيم ، والْمُتَنَفِّل بالْمُفْتَرِض ، والْمُفْتَرِض بْالْمُتَنَفِّل . وفي حالات المسافر تفصيل ، وذلك في حال اختِلاف صورة الصلاتين ، كأن يَكون المسافر يُريد أن يُصلي العشاء ، ويقتَدِي بِمَن يُصلي المغرب ، فهذه تختلف صورة الصَّلاة ، والذي يَظهر في هذه الصّورة أنه لا يَجوز الاقتداء ؛ لأن الْمُخَالَفَة تَكون واضِحة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : إنما الإمام لِيُؤتَمَّ بِه فلا تَخْتَلِفُوا عليه . رواه البخاري ومسلم . فلو صلّى المسافر العشاء خَلْف مَن يًلي المغرب ، فإما أن يَجلِس ويترُك إمامه إذا قام للثالثة ، وهذه مُخالَفة واضحة ، وإما أن يَقوم بعد إتمام الإمام صلاته ليأتي بِركعة رابعة . وبعض أهل العِلْم يَقول : يجلس حتى يأتي الإمام بالركعة الثالثة ، وبعضهم يقول : يجلس ويتشهّد ثم يُسلِّم . وكلّ هذه مِن المخالفَة الْمَنْهِيّ عنها . والذي يَظهر أنه لا يقتدي به في هذه الصّورة لِوُقُوع الْمَخالَفة . وفي قصة الرَّجل الذي شقّ عليه إطالة مُعاذ رضي الله عنه الصَّلاة ، لم يَبْنِ الرَّجل على صلاته مع معاذ رضي الله عنه ، بل انصرَف ، ثم صلّى وحْدَه . كما في صحيح مسلم ، وأصل القصة في الصحيحين . وهنا يَرِد السؤال : كيف يَفْعَل المسافر في هذه الحالة ؟ والجواب : أنه إما أن ينتظِر الجماعة التي تُصلي المغرب ثم يُصلي معهم العشاء ، وإما أن يُصلي وحده ؛ لأن المسافر لا تَجِب عليه الجماعة ، إلاَّ لو كان مع جماعة . أما عكس هذه الصورة فتجوز ، وهي أن يقتدي المسافر الذي يُصلي المغرب بِمن يُصلي العشاء قصرا ، ثم يأتي بركعة ثالثة ؛ لأن المخالَفَة في هذه الصورة يسيرة . أما إذا اتَّحَدَتْ صورة الصلاة ، كالظّهر والعَصْر ، فيجوز الاقتداء لِعدم وُجود مُخالَفة . وأما مسألة اخْتِلاف النِّيَّة فلا إشكال فيه ، لِعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ولِكُلّ امرئ ما نَوى . ولإقْراره عليه الصلاة والسلام لِمعاذ رضي الله عنه ، حيث كان معاذ رضي الله عنه يُصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يذهب فَيَؤمّ قومه ، هي له نافلة ولهم فريضة . وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصْحَابه إن هُم أدْرَكوا زمانا تُؤخّر فيه الصلاة أن يُصلوا الصلاة لِوقتها ويُصلّوا مع الجماعة ، وتكون لهم نافلة . قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدْركتها معهم فصل فإنها لك نافلة . رواه مسلم . وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال : إنه سَتكون عليكم أمراء يُؤخِّرون الصلاة عن مِيقاتها ، ويَخْنِقُونها إلى شَرَقِ الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فَصَلُّوا الصلاة لميقاتها ، واجْعلوا صَلاتكم معهم سُبْحَة . يَعني : نافلة . كما قال للرَّجُلَين : إذا صَليتما في رِحَالكما ثم أتيتما مَسجد جماعة ، فَصَلِّيَا معهم ، فإنها لكما نافلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ، وهو حديث صحيح . وفي قصة الرجل الذي فاتته الصلاة قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ يَتَصَدَّق على هذا فَـيُصَلِّي معه ؟ فقام رجل من القوم ، فصلى معه . رواه الإمام أحمد . والقاعدة أنه لا يَجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . فلو كان اخْتِلاف النيَّة يُؤثّر في الصلاة لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم ، لئلا يقتدي مفْتَرِض بِمُتَنَفِّل . وِمما يُنبَّـه عليه في هذا المقام ما يفعله بعض الناس إذا دخلوا المسجد وقد فاتتهم صلاة العشاء في رمضان ، شَرَعُوا في إقامة جماعة ثانية ، وشوّشُوا على الناس . وفي مثل هذه الحالة يُشرَع لهم الدّخول مع الجماعة بِنيَّة الفريضة ، فإذا سلّم الإمام أتمّوا ما فاتهم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى