منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفتـاوى العامـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=15)
-   -   ما حكم تربية القوارض و خاصة (الوبر + الهامستر) ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8137)

بنت أبوها 26-03-2010 04:40 PM

ما حكم تربية القوارض و خاصة (الوبر + الهامستر) ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو بخصوص تربية نوع من أنواع الحيوانات .. "

حيث تكون تربيتها مجرد هوايه و ليس للأكل و غيره .. "

س1 / ما حكم تربية القوارض بصفه عامه ؟

س2 / ما حكم تربية نوع من أنواع القوارض يُسمى " الوبر أو الكافي أو خنزير غيني " ؟

س3 / ما حكم تربية نوع من أنواع القوارض يُسمى " هامستر " ؟


س4 / ما حكم بيعها و شراءها ؟


جزاكم الله خيرا و نفع بكم .. "

عبد الرحمن السحيم 30-03-2010 11:56 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

أما القوارض التي أُمِرنا بِقَتْلها مثل الفأر ، فلا تجوز تربيتها ، ويُستثنى منه ما ليس بِضارّ مثل ضرر الفأر .
وقد استثنى العلماء غراب الزرع مِن الغِربان المأمُور بِقَتْلِها .
قال ابن قدامة : وَيُبَاحُ غُرَابُ الزَّرْعِ ، وَهُوَ الأَسْوَدُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَأْكُلُ الزَّرْعَ ، وَيَطِيرُ مَعَ الزَّاغِ ؛ لأَنَّ مَرْعَاهُمَا الزَّرْعُ وَالْحُبُوبُ ، فَأَشْبَهَا الْحَجَلَ . اهـ .

ويجوز أكل الوبر وتجوز تربيته .
قال ابن قدامة : وَيُبَاحُ الْوَبَرُ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَار وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَبُو يُوسُفَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ مُحَرَّمٌ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، إلاّ أَبَا يُوسُفَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ يُفْدَى فِي الإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ ، وَهُوَ مِثْلُ الأَرْنَبِ ، يَعْتَلِفُ النَّبَاتَ وَالْبُقُولَ ، فَكَانَ مُبَاحًا كَالأَرْنَبِ ، وَلأَنَّ الأَصْلَ الإِبَاحَةُ ، وَعُمُومُ النُّصُوصِ يَقْتَضِيهَا ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، فَتَجِبُ إبَاحَتُهُ . اهـ .

وما لا يجوز أكله لا تجوز التجارة فيه ولا يجوز بيعه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله عز وجل إذا حَرّم على قوم أكل شيء ، حَرَّم عليهم ثَمَنه . رواه الإمام أحمد وغيره .
قال ابن عبد البر في التمهيد : وأما قوله عليه الصلاة والسلام : "إن الله إذا حَرَّم أكل شيء حَرَّم ثمنه " فإنما هو كلام خَرَج على شحوم الميتة التي حُرِّم أكلها ولم يُبَح الانتفاع بشيء منها ، وكذلك الخمر .
والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حَرَّم أكل شيء ولم يُبِح الانتفاع به حَرَّم ثمنه ، وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله : " إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه " بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا : وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه . اهـ .

يعني : أن هذه الأشياء يجوز أن تُبَاع مِن أجل منفعتها ، وليس مِن أجل تربيتها .

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 07:56 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى