![]() |
هل يجوز للطالب أن يدفع رشوةً كي يُعفى من حضور التطبيب في قسم النساء والولادة ؟
...
كنت قد وقفت لكم على فتوى تحريم الكشف على النساء لطلبة الطب كونهن أجنبيات عليه شيخي الفاضل عندنا شهرين إجباريين في الإمتياز يجب ثم يجب أن يحضرهم الطالب في قسم النساء، و هذا أمر لا مفر منه ..و حتى قضية الكشف ليست بيد الطالب بهذه الفترة بل هو مأمور ممن هو أعلى مرتبه منه !! فعندنا ثلاث حلول الآن .. الأول عدم حضور هذا الجزء من السنة و عندها يُحرم الطالب شهادته في سنته ِ السابعة و الأخيرةْ .. أو دفع الِرشوة عياذاً بالله قد يستطيع الطالب الهروب من القسم أو حضور هذا الراوند مُكرهاً مُجبراً .. فما رأي فضيلتكم و ما العمل في حالة الإجبار ؟؟ الجواب : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) وإذا كان دفع المال من أجل إحقاق حقّ أو إبطال باطل ؛ فلا يكون من باب الرشوة لِمن دَفعها ، وإن كان يحرم على من أخذها أن يأخذها . وفي يوم الأحزاب جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد شاطرني تمر المدينة ، وإلاَّ ملأتها عليكم خَيلا ورِجالا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى استأذن السُّعود ، فدعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة فقال : ها قد تعلمون أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وهذا الحارث الغطفاني يسألكم أن تُشاطروه تمر المدينة ، فادفعوها إليه إلى يوم ما . قالوا : يا رسول الله أن كان هذا أمرا من أمر الله عز وجل فالتسليم لأمر الله ، وإن كان أمْر مِن أمْرك ، أو هَوى من هواك ، فأمرنا لأمرك تبع ، وهوانا لهواك تبع ، وإلاَّ فو الله لقد : كنا نحن وهم في الجاهلية على سواء ما كانوا ينالون تمرة ولا بسرة إلاَّ شراء أو قرى ، فكيف وقد أعزنا الله بك وبالإسلام . رواه الطبراني والبزار وابن عساكر في تاريخ دمشق . ومع ذلك يجب أن يَكره المسلم ذلك ويُبغِضه ، فلو أُلْجِئ إلى دفع رشوة ، فيدفعها وهو كَارِه . وتفصيل أكثر هنا : حكم دفع الرِّشوة للحصول على وظيفة http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2971 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 03:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى