![]() |
حديث عهد بالإسلام يسأل عن الميراث ، وهل لأبويه حق في ميراثه ؟
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي يتعلق بالإرث . أنا كندي مسلم وزوجتي مسلمة أيضا والحمد لله ، لم نرزق بأولاد بعد ، ووالداي على قيد الحياة ولي أختان . أود معرفة هل يحق لغير المسلم أن يرث المسلم ؟ وإذا كان الجواب " نعم " فهل من وسيلة كي تحتفظ زوجتي بكل ما أملك ، لأن وكما تعلمون لا وصية لوارث . أفيدوني جزاكم الله خيرا . ملاحظة : لقد بحثت عن الإجابة في كثير من بنوك الفتاوى فلم أجد أجوبة لمثل حالتي لذلك أتمنى أن تتكرموا علي بالإجابة فأنتم أعلم مني وأنا حديث العهد بالإسلام . والسلام عليكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسأل الله لنا ولك الثبات على دينه . ولا يحق للمسلم أن يَرث غير المسلم ، ولا حقّ للكافر في إرث المسلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَرِث المؤمن الكافر ، ولا يرث الكافر المؤمن . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية للبخاري ومسلم : لا يَرِث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم . وفي الحديث الآخر : لا يتوارث أهل مِلَّتَين . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . فلا حقّ لمن لم يُسلم من والِدَيك في ميراثك . أما الزوجة فإنها ترِث رُبع مال الزوج إذا لم يكن له أولاد ، سواء منها أو من غيرها ، لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن ) . وإذا كان المسلم لم يَترك إلا زوجة وكان له مال فالسنة أن يُوصي بشيء من ماله بحيث لا يَزيد عن الثلث . ويكون في عمل من أعمال الخير ، كبناء المساجد وحَفر الآباء وإيواء الأيتام ، وطباعة الكتب ، والدعوة إلى الله ، ونحو ذلك من أعمال البر التي تبقى للميت عد موته . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى