![]() |
هل تجِب الزكاة في الأرض التي ينوي صاحبها بيعها ؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقك الله لكل خير ورفع الله قَدرك - حصل والدي مِن الدولة على مِنحة أرض ، وهو لا يريد أن يبني عليها ، ويريد بيعها .. ولكنه لم يسجّلها في مكتب العقار كأرض للبيع ، لكنه ينوي بيعها متى ما ارتفع سِعرها ، فهل تجب فيها الزكاة ؟ وإذا كانت واجبة فكم يكون المقدار ؟ وإذا كانت تقدّر هذي السنة مثلاً بمئة ألف ريال فلمّا حال الحول أصبح سعرها مئة وخمسين ، فهل الزكاة تُخرَج على المئة ألف أم على المئة والخمسين ؟ نفع الله بكم فضيلة الشيخ ، وزادكم الله مِن الفضل والعِلم حتى ترتقي درجاتكم في الدنيا والآخرة . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . إذا عَرَضَها للبيع فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، وهذا عند جمهور أهل العلم . ومقدار الزكاة رُبْع العُشر ، أي : 2،5% ، ولمعرفة مقدار الزكاة يُنْظَر في قيمة الأرض ، ويُقسَم المبلغ على أربعين ، والناتج هو مقدار الزكاة . واالزكاة تكون على قيمة الأرض وقت حلول الحول ؛ لأن الرِّبْح تابِع لأصلِه . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 04:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى