منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   هل يجوز لوالد زوجها ان يرى منها ما يراه محارمها؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=836)

راجية العفو 11-02-2010 09:17 PM

هل يجوز لوالد زوجها ان يرى منها ما يراه محارمها؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
امرأة تسأل عن الحدود التي لابد أن تكون بينها وبين عمها ( والد زوجها )
هل يجوز له أن يرى من زوجة ابنه ما يراه منها محارمها ؟
وهل يجوز لها تقبيله وحضنه كما تفعل مع أبيها ؟
وبارك الله فيك وسهل لك أمور دينك ودنياك

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

والد الزوج مِن الْمَحارِم ، وتَحرُم المرأة على والِد زَوجها ، لِقوله تعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) ، فيَحرُم على الأب أن يتزوّج زوجة ابنه ، حتى لو طلّقها الابن ، أو مات عنها .

وإذا كانت تَحرُم عليه على التأبيد – على الدَّوام – فإنه يجوز لِوالد الزوج أن يَرى مِن زوجة ابنه ما يَراه منها مَحارمها .
ويجوز أن تُقبِّله قُبْلَة تقدير واحترام ، كَما تُقبِّل والدها .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 09:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى