![]() |
ما حكم بيع الصابون والشامبو ومستلزمات الفنادق للفنادق وخاصة التي بها حمامات سباحة ؟
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
ما حكم بيع الصابون والشامبو ومستلزمات الفنادق للفنادق وخاصة التي بها حمامات سباحة ؟ وما حكم المال المكتسب منها ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ الأصل في البيع الْحِلّ والإباحة ، إلا إذا عُلم أن تلك السلعة بعينها يُستعان بها على معصية ، فلا يجوز بيعها حينئذ . وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يَتّخذ منه خمرا ، أو بيع السِّلاح وقت الفتنة ، وإن كان بيعها في الأصل جائزاً . قال الشوكاني : يحرم مثلا بيع الحمار الأهلي إذا عَلِم البائع أو ظنّ أن المشتري اشتراه ليأكله ، لأن هذا البيع وسيلة إلى الحرام ، وذريعة إلى ما لا يَحِلّ ، ووسائل الحرام حرام . اهـ . فإذا غلب على الظن أن هذه المستلزمات يُستعان بها على معصية فلا يجوز بيعها ، وإن لم يَعلم البائع ، أو جهل دواعي الاستعمال فلا بأس بالبيع حينئذ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 11:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى