![]() |
سؤال بخصوص الزكاة وعن النفقة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته والدتي ربة منزل مطلقة و لا تقبض نفقة من زوجها و عندها أطفال و تعيش على الإعانة من أهل الخير و أصبح عندها مبلغ من المال، هل يجوز أن تخرج الزكاة عنه مع العلم أنها تصرف من هذا المبلغ عند الحاجة؟ جزاكم الله خير و بارك الله فيكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك . نَفَقَة الأولاد على أبيهم ، وهي واجِبة عليه ، فإن امتنع مع قُدرته فإنه يُطالب بها شرعا . أما المال الذي يأتيها ويبقى عندها منه شيء ، فإن كان الذي يبقى يبلغ نِصابا ، وتدور عليه السنة فتجِب فيه الزكاة كلما دارت عليه السنة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 02:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى