![]() |
هل يجب على الورثة تنفيذ الوصية لو كانت اكثر من الثلث؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم يقول السائل ما حكم من أوصى ( بأن يتصدق ) بجزئيين من قطعتي أرض مجموع الجزئيين أكثر من ثلثهم ( أكثر من الثلث ) مقابل بأن يختم عليه القرآن الكريم كل شهر رمضان الكريم بعد وفاته (بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى) وهل يا فضيلة الشيخ نحن الورثة واجب علينا تنفيذ هذه الوصية أم لا. http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله . لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث . ولا يُشرَع جَعل الوصية في جزأين مِن ماله مما يُؤدِّي إلى تنازع الورثة . ويجب تنفيذ الوصية بالثلث ، ولا يجب تنفيذ الوصية بأكثر من الثلث . ولا يصحّ الوقف على أن يُقرأ عن الميت ؛ لأن ثواب القراءة لازِم لِصاحبه . ولو جعله الورثة في صدقات تصِل إليه لكان أولى . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 01:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى