![]() |
ما هو حكم تارك الزكاة من غير جحود و لا استحلال؟
الشيخ الفاضل ما هو حكم تارك الزكاة من غير جحود و لا استحلال؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: تارك الزكاة المفروضة كافِر . قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما تارك الزكاة عندي بِمُسْلِم . رواه ابن أبي شيبة . قال ابن رجب : ويُحتملُ أنَّه كان يَراه كافرًا بذلك ، خارجاً من الإسلام . اهـ . وقِتال الْمُرتدِّين ، وما سُمِّيت به تلك الحروب ، فإنها مشهورة بِحروب الرِّدَّة . ومعلوم أن طائفة منهم امتنعوا عن أداء الزكاة ، ولم يجحدوا بها . قال ابن قدامة : حُكم مُنْكر الزكاة وحُكم مَانعها فمن أنكر وجوبها جَهلاً به ، وكان ممن يجهل ذلك ؛ إما لِحَدَاثة عَهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار ، عُرِّف وُجوبها ، ولا يُحْكَم بِكُفْرِه ، لأنه معذور ، وإن كان مُسْلِمًا ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العِلم ، فهو مُرتد ، تَجري عليه أحكام المرتدين ، ويُستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قُتِل ؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة و إجماع الأمة ، فلا تكاد تَخْفَى على أحد ممن هذه حاله ، فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكُفْره بهما . وقال : وإن مَنَعها مُعتقدا وجوبها وقَدر الإمام على أخذها منه أخَذَها وعَزّره ، ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم ... فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها ، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه . اهـ . وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفيه : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَب وَلا فِضَّة لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَار ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ إِبِل لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَر ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلا وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ بَقَر وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَر ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . رواه البخاري ومسلم . فليس فيه دليل على عدم كُفر تارك الزكاة ؛ لأن أداء الحق المذكور في هذا الحديث أعَمّ من الزكاة الواجبة ، ففيه : " وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا " . وهو كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) قال ابن كثير : أي : في أموالهم نَصيب مُقرر لِذوي الحاجات . اهـ . فهو أعمّ من الزكاة الواجبة . وينبغي التنبّه إلى التفريق بين الْحُكم العام وبين تَنْزِيله على شخص مُعيّن ؛ لأن الشخص المعيّن قد يكون معذورا ، أو مُتأوّلاً ، أو جاهلا . ونصّ العلماء على أنه إذا أُخِذت منه الزكاة الواجبة قسرا ، فقد سقط عنه الطلب . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى