![]() |
هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يطوف طوافين؟
السلام عليكم
س: هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يطوف طوافين؟ بمعنى أنه هل يجوز له أن يطوف طواف تطوع قبل أو بعد طواف الإفاضة مباشرة ؟ |
جواب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقه الله -
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ، يجوز له أن يطوف طواف تطوّع مِن غير الْتِزام ذلك ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ . رواه الإمام أحمد والترمذي . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال الشيخ الألباني : صحيح . وحسّنه الأرنؤوط . زاد الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وسَمِعته يقول : لا يَضَع قَدَمًا ولا يَرفع أخرى إلاَّ حَطّ الله عنه خطيئة وكَتَب له بها حَسنة . والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 09:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى