منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   أريد قرض لبناء منزلي فأى قرض من هذين القرضين أبرأ لذمتى؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8989)

ناصرة السنة 08-09-2012 05:38 AM

أريد قرض لبناء منزلي فأى قرض من هذين القرضين أبرأ لذمتى؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ عبد الرحمن ( الله يقويك )
سؤالي هو أني أريد قرض لبناء منزلي ووجدت الآتي :
1- قرض من بنك الجزيرة ( أسهم ) يتم إيداعها في محفظتك وبعد ذلك تبدأ التقسيط من الراتب
2- قرض من البنك الأهلي ( سلع - مثلا ً حديد ورز وشعير ) ويتم إرسالي إلى أحد التجار المتعاملين معهم بالكمية التي المتفق عليها إما أن توكل التاجر ببيعها أو تبيعها بمعرفتك
سؤالي يا شيخ أي واحد منها أبرئ لذمتي ( وإذا لم يكون أي واحد منهم ) فما هو البديل



http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

الأسهم لا بُدّ فيها مِن شراء ، بمعنى أن يقوم البنك بشراء أسهم ، ثم يبيعها عليك بعد أن يتملّكها . فإن تم بغير ذلك فقد باع البنك ما لا يملك ، وهو مُحرّم .
ففي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي ، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال : لا تَبِع ما ليس عندك . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

ومِن طُرُق بعض البنوك أنهم يشترون لك الأسهم ثم يبيعونها عليك بِزيادة ! مع أن السوق ثابت لم يتغيّر فيه شيء . وبهذا يربح البنك عليك في عملية البيع مرّتين ، مرّة بزيادة الثمن ، ومرّة أخرى بالزيادة مُقابل التأخير في السداد .

ومِن المحاذير في مثل هذه العملية أن يتم شراء أسهم البنوك ، سواء كانت ربوية أو غير ربوية .
فأسهم البنوك الربوية لا خِلاف في تحريمها ، وأسهم البنوك غير الربوية فيها إشكال في بيعها نقدا .
لأنها في الأصل أسهم لرؤوس أموال مالية ، أي : أصلها معاملات مالية ، فبيعها بهذه الطريقة يُعتبر من بيع المال بالمال !
وهذا ما يُفتي به مشايخنا في بيع أسهم البنوك غير الربوية .

والصورة الثانية فيها إشكال من حيث بيع بعض السلع التي لا وُجود لها ! مثل : بيع المعادن ونحوها ، وقد أفتت اللجنة الدائمة بتحريم مثل هذا البيع .
وأما بيع ما هو مُوجود فيحتاج الأمر فيه إلى التأكّد مِن وُجود السلعة فعلا ، وأن البنك يمتلكها ملكا حقيقيا ، وليست فقط في مستودع أحد التجّار !
ويحتاط المسلم لِدينه فلا يُوكِّل البنك ولا التاجر ببيعها إلاّ تحت إشرافه ؛ لئلا يقع التحايل فيقع في بيع العينة ، وهو ربا صريح ، وهو مُحرّم .
فإن بعض البنوك تقوم ببيع السلعة للمشتري وهي لا تملكها ! وربما صارت السلعة مُجرّد حيلة ! والعمليات كلها على الأوراق ، ويتم تحويل المبلغ إلى رصيد المشتري ، دون بيع حقيقي !

والسلامة من هذا أن تبحث عن البنوك التي تحرص على أن لا يدخل معاملاتها شيئا من المحاذير .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 01:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى