منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الطـهــارة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل تشترط النية في الاستنجاء أو الاستجمار لكي يكون صحيحا ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8991)

ناصرة السنة 08-09-2012 05:45 AM

هل تشترط النية في الاستنجاء أو الاستجمار لكي يكون صحيحا ؟
 

السؤال
السلام عليكم
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وأمدكم بمدد من عنده
1- هل تشترط النية في الاستنجاء أو الاستجمار لكي يكون صحيحا ؟ بمعنى أن الشخص لو قضى حاجته فأزال النجاسة بدون نية كون هذه الطهارة للصلاة مثلا، وجاء وقت الظهر هل يصح أن يتوضأ بدون إعادة الاستنجاء؟
وأعتذر شيخنا للإطالة لكن هي: أسئلة تطرح من بعض الطلاب في المدرسة فأردنا العلم بها حتى نكون على بصيرة من ديننا


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا تُشترط النية لإزالة النجاسة .
وقول جمهور العلماء على عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إزالة النجاسة لا يُشترط فيها عمل العبد ، بل تزول بالمطر النازل والنهر الجاري ونحو ذلك ، فكيف تشترط لها النية ؟ وأيضا فإن إزالة النجاسة مِن باب التروك ، لا من باب الأعمال ، ولهذا لو لم يخطر بقلبه في الصلاة أنه مُجتنب النجاسة صحّت صلاته إذا كان مجتنبا لها .
ولهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه : لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلاّ بعد الصلاة لم ُيعِد ؛ لأنه من باب التروك . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : إِذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان : طَهُر محلُّها ؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة ، فإذا زالت زال حكمها ، فليست وَصْفًا كَالْحَدَث لا يُزال إِلاَّ بما جاء به الشَّرع . اهـ .

ولا علاقة للاستنجاء بالوضوء .

ولو قضى الإنسان حاجته ثم استعمل الأحجار أو المناديل ، فإنه لا يلزمه غَسْل قُبُله ولا دُبره عند الوضوء ، فإن الله أمَر بِالوضوء فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لِمَن سأله عن الوضوء : توضأ كَمَا أمَرَك الله . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى .

ووصف الصحابة رضي الله عنهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أحد منهم أنه غَسَل قُبله أو دُبره عند الوضوء .

فالله أمَر بِالبدء بِغَسْل الوَجه ، فَدَلّ على أن غَسْل القُبُل أو الدُّبُر لا علاقة له بالضوء ، إلاّ أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب غسل النجاسة .

وبين إزالة النجاسة واستحالة النجاسة علاقة .

وللفائدة :
هل يجوز الأكل مِن مواد تحتوي على مركّب e120 الذي يُقال إن أصله مِن الخنافس ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15306


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 05:52 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى