![]() |
إذا فاتت المأموم خطبتي الجمعة فهل يتمّ صلاته أربعًا أم يصلي ركعتين ؟
السلام عليكم وحمة الله وبركاته إذا حضر الرجل إلى صلاة الجمعة ولم يدرك الخطبة وأدرك ركعة من صلاة الجمعة فهل يتم ركعة واحدة أم يتم ثلاث ركعات بعد تسليم الإمام ؟ فهناك من يقول أن الخطبتين بمقام الركعتين من الفرض . فهل هذا حديث وهل له أصل ؟ وجزاكم الله كل خير مقدماً . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا يجب حضور خُطبة الجمعة لِمن تلزمه صلاة الجمعة ، لِقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) . وقال بعض أهل العِلْم : إن الْخُطْبَتين كَالرَّكْعَتين . ولا يَعني هذا أن فَوات حضور الْخُطْبَة يَلزم منه أن تُصلى صلاة الجمعة أربع ركعات ، لِورُود النصّ الصحيح في ذلك . قال عليه الصلاة والسلام : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ، فقد أدرك الصلاة . رواه النسائي وغيره . وقال : مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فقد تَمَّت صَلاته . رواه النسائي أيضا . وروى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليُصَلّ إليها أخرى . قال ابن شهاب : وهي السنة . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن أدرك مِن الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة . وروى الترمذي حديث " مَن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا : مَن أدرك ركعة من الجمعة صَلَّى إليها أخرى ، ومَن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:44 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى