منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   أثناء صلاتى يقيم المؤذن للصلاة (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=900)

محب السلف 12-02-2010 12:49 AM

أثناء صلاتى يقيم المؤذن للصلاة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليك يا شيخ

ما بين الأذان والأقامه أصلى وبعض الأوقات أصلى وأثناء صلاتى يقيم المؤذن فمتى أقطع صلاتي ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وأحسن الله إليك .

إذا كان يغلب على ظَنّ المصلي أنه يُتِمّ صلاته خفيفة ويُدرك تكبيرة الإحرام ، فإنه يُتِمّها خفيفة ، ويُدرك تكبيرة الإحرام ، وذلك يُعرف بسرعة إقامة المؤذِّن وتسوية الإمام للصفوف .

أما إذا كان يغلب على ظـنِّـه أنه لا يُدرك تكبيرة الإحرام فإنه يقطع الصلاة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . رواه مسلم . وفي رواية للإمام أحمد : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أُقيمت .

قال الشيرازي في المهذّب : وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يَخْش فوات الجماعة أتمّ النافلة ، ثم دخل في الجماعة ، وإن خَشِي فوات الجماعة قطع النافلة ؛ لأن الجماعة أفضل . اهـ .

ويقطعها بِما يُنافي الصلاة ، مثل الالتفات ، أو الاستياك ، أو السلام على من بجواره ، ونحو ذلك .

والذي يَظهر أن التسليم مِن الصلاة لا يُشرع في هذه الحالة ؛ لأن التسليم للخروج من الصلاة بعد انتهائها ، وهذه لم تنتهِ .

فحديث : " تحريمها التكبير وإحلالها التسليم " هو في تحليل الصلاة ، وذلك بانتهاء الصلاة ، لا بِقطعها .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

رولينا 14-02-2010 09:55 AM

أثناء صلاتى يقيم المؤذن فمتى أقطع صلاتي ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله أليك يا شيخ
وأثناء صلاتى يقيم المؤذن فمتى أقطع صلاتي ؟

أسف على أعادة الموضوع ولكن عدته لأنك أجبت على بأجابه ليست لسؤالى

س:ما بين الأذان والأقامه أصلى وبعض الأوقات أصلى وأثناء صلاتى يقيم المؤذن فمتى أقطع صلاتي ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأحسن الله إليك .

أجبت عنه فيما مضى !
ونقلت عن الشيرازي قوله : وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يَخْش فوات الجماعة أتمّ النافلة ، ثم دخل في الجماعة ، وإن خَشِي فوات الجماعة قطع النافلة ؛ لأن الجماعة أفضل . اهـ .

ويقطع النافلة إذا شَرَع المؤذن في الإقامة .
قال ابن حجر : قَوْله : " إِذَا أُقِيمَتْ " أَيْ : إِذَا شُرِعَ فِي الإِقَامَة .

والله أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 05:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى