منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   أقسمت بالله انها يهودية إن كرر زوجها التأخر عن البيت فماذا عليها ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9073)

نسمات الفجر 11-09-2012 04:00 PM

أقسمت بالله انها يهودية إن كرر زوجها التأخر عن البيت فماذا عليها ؟
 

السلام عليكم
شيخنا الفاضل امرأة تسأل تقول : أن زوجها رجل طيب جدا وفضله عليها كبير وأن زوجها خرج لزيارة بعض الإخوة الطيبين و الملتزمين و تأخر عنها وفي الحقيقة لم يتأخر جدا فقد دخل في 11 ليلا بعد أن خرج من بيته بعد صلاة العصر
الأخت عندما دخل زوجها إلى البيت كانت غاضبة جدا فبدأت تصرخ في وجه زوجها سبت و شتمت وفحشت في كلامها و لكنها ندمت كثيرا ولكنها حلفت و قالت إن كررت معي هذا و تركتني وحدي في البيت أقسم و الله إني ليهودية
هي كانت عليها الدورة و كانت عصبية جدا و أحست في نفس اللحظة بالندم مادا تفعل في هذه المصيبة التي حلت بها أرجو الإجابة بارك الله فيكم و غفر الله لي و لنا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

عليها أن تتوب إلى الله فإن هذا القول مُنكر ، وأن تطلب من زوجها أن يُسامحها ؛ لأن حق زوجها عليها أعظم من حقوق والديها .
وسبق :
لماذا عظم حق الزوج إلى هذا الحد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3040

واخْتُلِف في لزوم الكفارة في هذه الحالة .

قال ابن المنذر : اختُلِف فيمن قال : " أكفر بالله ونحوه إن فعلت كذا " ثم فَعَل ، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار : لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلاَّ إذا أضمر ذلك بِقَلْبِه .

وقال ابن قدامة : اخْتَلَفَت الرواية عن أحمد في الحلف بالخروج من الإسلام ، مثل أن يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا ، أو هو بريء من الإسلام ، أو مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو مِن القرآن إن فعل ، أو يقول : هو يعبد الصليب ، أو يَعبدك ، أو يعبد غير الله تعالى إن فعل ، أو نحو هذا ؛ فَعَن أحمد عليه الكفارة إذا حنث ، يُرْوى هذا عن عطاء وطاوس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، ويروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه .
والرواية الثانية : لا كفارة عليه ، وهو قول مالك والشافعي والليث وأبي ثور وابن المنذر ؛ لأنه لم يَحْلف باسْم الله ولا صِفته ، فلم تَلزمه كفارة ، كما لو قال : عصيت الله تعالى فيما أمرني ، ويحتمل أن يُحْمَل كلام أحمد في الرواية الأولى على الندب دون الإيجاب ؛ لأنه قال في رواية حنبل : إذا قال : أكفر بالله ، أو أشرك بالله ، فأحَبّ إليّ أن يُكَفِّر كفارة يمين إذا حنث .
ثم قال ابن قدامة :
والرواية الثانية أصح - إن شاء الله تعالى - فإن الوجوب من الشارع ، ولم يَرِد في هذه اليمين نَصّ ولا هي في قياس المنصوص ، فإن الكفارة إنما وَجَبت في الْحَلِف باسْم الله تَعْظِيمًا لاسْمِه ، وإظهارا لشرفه وعظمته ، ولا تتحقق التسوية . اهـ .

وقال ابن حجر :
صُورَة الْحَلِف هُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنْ يَتَعَلَّق بِالْمُسْتَقْبَلِ كَقَوْلِهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ ، وَالثَّانِي يَتَعَلَّق بِالْمَاضِي كَقَوْلِهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ ، وَقَدْ يَتَعَلَّق بِهَذَا مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ الْكَفَّارَة لِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَفَّارَةً بَلْ جَعَلَ الْمُرَتَّب عَلَى كَذِبِهِ .
قَوْله : " فَهُوَ كَمَا قَالَ " قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَلا يَكْفُرُ فِي صُورَة الْمَاضِي إِلاَّ إِنْ قَصَدَ التَّعْظِيم ، وَفِيهِ خِلاف عِنْد الْحَنَفِيَّة لِكَوْنِهِ يَتَخَيَّر مَعْنًى فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ هُوَ يَهُودِيّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنْ كَانَ لا يَعْلَم أَنَّهُ يَمِين لَمْ يَكْفُر وَإِنْ كَانَ يَعْلَم أَنَّهُ يَكْفُر بِالْحِنْثِ بِهِ كَفَرَ لِكَوْنِهِ رَضِيَ بِالْكُفْرِ حِين أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْل ، وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة : ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ يُحْكَم عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ إِذَا كَانَ كَاذِبًا ، وَالتَّحْقِيق التَّفْصِيل فَإِنْ اِعْتَقَدَ تَعْظِيم مَا ذَكَرَ كَفَرَ وَإِنْ قَصَدَ حَقِيقَة التَّعْلِيق فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُون مُتَّصِفًا بِذَلِكَ كَفَرَ ؛ لأَنَّ إِرَادَة الْكُفْرِ كُفْرٌ ، وَإِنْ أَرَادَ الْبُعْد عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ ، لَكِنْ هَلْ يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُكْرَه تَنْزِيهًا ؟ الثَّانِي هُوَ الْمَشْهُور . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 03:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى