![]() |
ما رأي فضيلتكم في الإيجار المنتهي بالتمليك ؟
أكرر ترحيبي بالشيخ ولدي مجموعة من الأسئلة وهي :
ما رأي فضيلتكم في الإيجار المنتهي بالتمليك ؟ وهو سؤال لشخص طلب مني طرحه عليك . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : ومرحبا بك أخي الكريم صَدَر فيه بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وهو يَنُصّ على تحريم الإيجار المنتهي بالتمليك لِمَا فيه مِن الغرر والجهالة والضرر ، ولأنه يتضمّن عقدَين في عقد - عقد إيجار وعقد تمليك - وهو في معنى النهي عن بيعتين في بيعة . وبيان اللجنة هنا : بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك http://saaid.net/fatwa/f29.htm وصدر قرار مِن مجمع الفقه الإسلامي أيضا بهذا ، وفيه تفصيل انظره هنا : قرار رقم: 44 (6/5)[1] بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-5.htm واستثنى بعض علمائنا بعض صُور تلك المعاملة ، وذلك بأن ينتفي الضرر والإضرار بالمشتري ( المستأجِر ) وأن لا يكون فيها شرط استرداد السلعة وبيعها ؛ لأن هذا في حقيقته إضرار بالمشتري ، وأن لا يكون هناك دُفعة أخيرة قد يعجز المشتري عن سدادها مما يُؤدِّي إلى ذهاب حقه . وهنا : ما حكم شراء السيارة بنظام التأجير http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=615 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 03:39 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى