منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   ما حُكم بيع الذَّهب المكسورِ بالذَّهبِ الجديد ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9157)

مصابيح الدُّجى 14-09-2012 12:00 AM

ما حُكم بيع الذَّهب المكسورِ بالذَّهبِ الجديد ؟
 
السَّلامُ عليْكم ورحمةُ اللهِ وبركاته
نحنُ مجموعة من الحرفين نُتاجرُ في الذهبِ بالتقسيطِ نُريدُ مَعرِفةِ بَعضِ الأمُورِ المُتعلِّقةِ بهذه الحرفَة والمستعصيةِ عليْنا فنرجو التوضيحَ مخَافة الوقوع في الرِّبا .
1 ) حديث النبي صلََّى الله عليه وسلَّم (بيع الذهبَ بالذهبِ وزناً بوزنٍ... ) الحديث
فمثلاً الزبون يأتي ب10غرام من الذَّهبِ القديمِ المكسورِ ويستبدله ذهباً جديداً فمسألة التساوي بالوزنِ هُنا فيها غَبنٌ لنَا نحنُ الحرفين فإذا كان ثمنَ الغرامِ من الذَّهبِ المكسورِ مثلاً هو 3300 ريال والجديد فيه ثلاث أنواعَ نوعٌ ممتاز يساوي 4400 نوع عادي4160 نوع عادي3900 في هذه الحَالة فما العملُ هُنا خَاصةً أنَّ الذَّهبَ القديم المكسور ليُصبِحَ جديداً لابدَّ مِن مصاريفِ إذابتِهِ وتصنِيعهِ ومصاريف الطابع ضرائب الدولة عليه فما العمل ؟


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يُباع الذَّهب بالذهبِ في مثلِ هذهِ الحَالة .
وإنما يُشترى الذهب المكسور أو المستعمل من الزبونِ البائعِ ، ثم يُعطَى قيمته ، ثمَّ إذا أرادَ شراء ذهبٍ جديدٍ فتكونَ صفقة جديدة .
ولا يجوز أن يُشترى منه الذهب المستعمل على أن يشتري ذهبا جديدا ، ولا أن يُشترى منه الذهب المستعمل ثم يُعطَى بقيمته ذهبا جديدا .
بل لا بُدّ من انفصال البيع عن الشراء . فيُشترى منه الذهب المستعمل ثم يُعطَى قيمته .

ولا يصلح بيع التقسيط بالذهبِ ، إلاّ أنْ يكونَ مُقابلَ سلعة .
والَّذي عنده سلعة يبيعها إذا احتاجَ وينتفعُ بقيمتِها .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 08:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى