![]() |
يعادون لابس الغترة بحديث التسليم، المسح على الخفين والخمار
السؤال كما في صحيح مسلم في باب جواز المسح على الخفين و الناصية يوجد حديث لبلال رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين و الخمار و كما عرفوا العلماء الخمار هو يشابه الغترة أو نقول هو الغترة فكيف نوفق بين هذا اللباس أنه لا يعارض الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم (من الصلاة ) حتى يرى بياض خديه ، فهناك أناس يعادون لابس الغترة بحديث التسليم هذا ويقولون أن الخمار هذا ليس من العمامة و يمنع من بيان الخدين . فسؤالي كيف نجعله يقتنع بجواز لبسها و لا يعارض حديث التسليم ( علماً بأنني مقتنع أنه يمكن رؤيا الخدين ) ؟ بارك الله فيكم http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وبارك الله فيك . المقصود بـ " الخمار " العمامة ، قال القاضي عياض : وفي الحديث : " وكان يمسح على الخفين والخمار " يُريد العمامة ، لتخميرها الرأس . وقال النووي : يعنى بالخمار العمامة ؛ لأنها تُخَمِّر الرأس أي : تُغَطِّيه . اهـ . والعمامة ليست مثل الغترة ؛ لن العمامة تُلَفّ على الرأس ، وتكون ذؤابتها عادة بين الكتفين . فلذلك يُرى بياض خدِّه صلى الله عليه وسلم عند التسليم . ورؤية بياض خدّ الإمام ليست واجبة ! حتى يُعادَى من لبس الغترة ! كما أنه يُمكن رؤية خدِّ الإمام الأيسر مُمكن إذا فعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، وهو أن يُبالِغ في التسليم عن يساره . ولو سلّم تسليمة واحدة لأجزأته ، سواء رأوا خدّه أم لم يَروه ! والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى