![]() |
ما حكم صلاة المرأة لو سقط خمارها مِن على رأسها أثناء الصلاة فالتقطته بسرعة وغطّت رأسها ؟
السلام عليكم س:ما حكم صلاة المرأة لو سقط خمارها من على رأسها -أي سقط على كتفيها -أثناء الصلاة فالتقطته بسرعة وغطت رأسها ؟وماذا تفعل لو سقط الخمار على الأرض أو أخذته الريح؟ وجزاكم الله خيرا http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا إذا سقط الخمار عن رأسها وانشكف شعرها ، وأخذته وغطّت رأسها ، فلا شيء عليه ، وإن أطارته الريح ، فطال انكشاف رأسها ولم تُغطِّه ، فعليها إعادة الصلاة ؛ لأن تغطية الرأس واجبة ، ولا تَصِحّ صلاة المرأة وهي مكشوفة الرأس ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : لا يَقْبل الله صَلاة حائض إلاَّ بِخِمار . رواه مِن حديث عائشة : الإمام أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : وقوله : " الحائض " يعني المرأة البالغ ، يَعْنِي إذا حَاضَتْ .وقال العيني : والمراد بالحائض مَن بَلَغَتْ سِنّ الْحَيض ، فإنها لا تُقْبَل صلاتها إلاَّ بالسُّتْرَة ، ولا تَصِحّ ولا تُقْبَل مع انْكِشَاف العَورة . اهـ . والْخِمَار للمرأة هو النصيف . وقيل : الخمار ما تُغَطِّي به المرأة رأسها . قاله ابن منظور في اللسان . قال الترمذي : حديث عائشة حديث حَسن ، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدْرَكَتْ فَصَلَّت وشيء مِن شَعرها مَكشوف لا تَجوز صَلاتها ، وهو قول الشافعي ، قال : لا تَجوز صلاة المرأة وشيء مِن جَسدها مَكشوف . قال الشافعي : وقد قيل إن كان ظَهْر قَدميها مَكشوفا فَصلاتها جائزة . اهـ . وروى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : تُصَلِّي المرأة في ثَلاثة أثواب : دِرْع وخِمَار وإزَار . قال الألباني : وإسناده صحيح . وعن مكحول قال : سألت عائشة فَبِكَم تُصَلِّي المرأة ؟ فقالت : أئت عَلِيًّا فاسأله ، ثم ارجع إليّ . فقال : في دِرْع سَابغ وخِمَار ، فَرَجَع إليها فأخبرها ، فقالت : صدق . وروى الإمام مالك في الموطأ عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تُصَلِّي فيه المرأة مِن الثياب ؟ فقالت : تُصَلِّي في الخمار والدِّرع السَابغ إذا غَيَّب ظُهور قَدَميها . ومِن طريق مالك رواه أبو داود في سُننه . قال ابن عبد البر : ورُوي أن المرأة تُصَلِّي في الخمار والدِّرع السابغ عن ابن عباس وعروة بن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم والحكم . وعن جابر بن زيد : تصلي المرأة في درع صفيق وخمار صفيق وهو قول فقهاء الأمصار، وقال ابن عمر إذا صلت المرأة فَلْتُصَلّ في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة . ورُوي عن عَبيدة أن المرأة تُصَلِّي في الدِّرع والْخِمَار والْحَقْو . رواه بن أبي شيبة . اهـ . وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن للمرأة الْحُرَّة أن تُخَمِّر رأسها إذا صَلّت ، وعلى أنها إذا صَلَّت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة . وقال : وقد ثبت وجوب تغطية الرأس بقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الْمَرْأَةُ أُمِرَتْ أَنْ تَجْتَمِعَ فِي الصَّلاةِ ، وَلا تُجَافِيَ بَيْنَ أَعْضَائِهَا ، وَأُمِرَتْ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا ، فَلا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارِ ، وَلَوْ كَانَتْ فِي جَوْفِ بَيْتٍ لا يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ الأَجَانِبِ . اهـ . ومثله انكشاف عورة الرجل . وهنا : هل يجوز الصلاة عاريا في منـزلي وحيدا ؟ وما الدليل على ذلك ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1994 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 12:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى