منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   حُكم التصوير ( بالكاميرا ) (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9410)

راجية العفو 22-09-2012 04:23 PM

حُكم التصوير ( بالكاميرا )
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير ر فضيلة الشيخ
علمنا والحمد لله بتحريم الشرع لتصوير ذوات الأرواح سواء رسماً أو نحتاً ,, سؤالي : جاءنا حُـكم بأن التصوير [عن طريق الكاميرا] أيضاً محرّم ,, ولكنّي سبق أن قرأت فتوى بأن التصوير [بالكاميرا] إنما هو أخذ صورة عن الأصل وليست تحريف كالرسم على الورق ,, وأن التصوير بها يُحرّم منه ما حَرّم الشرع (من تصوير للنساء البالغات أو الصور الفاتنة ونحوه) ,, وأما الباقي فلا بأس به على ألا يكون للاحتفاظ به كذكرى , وأقصد ما فيه فائدة كتصوير للحيوان على سبيل التأمل بمخلوقات الله ومعرفتها ...إلخ ,, ولي هنا أن أسأل أيضاً ما حكم الصور الغير واضحة وأقصد التي يعلوها السواد مثلاً : صورة بنت صغيرة ولكن لا ترى معالم الوجه ولا شيء فقط سواد حيث يتم بعد التصوير تحديد الجسد كاملاً وطمسه بالسواد (أرجو أن يكون القصد وضح) وهي تستخدم بالتصاميم مثلاً !! ,, ثم إذا كان التصوير عموماً محرّماً فما حكم الشرع بالفيديو الذي هو أيضاً صورة عن الأصل ولكنّها متحرّكة وليست ثابتة كالصورة , علماً أن بها فوائد كثيـرة كما يعرض بالقنوات الإسلاميّة ,
أرجو الإيضاح بارك الله فيكم


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

لا يختلف حُكم التصوير باليد عن كونه بآلة ؛ لأن الكل يشمله حُكم التصوير ، وهو داخل في عموم الوعيد الشديد الذي جاء في حقّ الْمُصوِّرين .

كما أنه لا فَرق بين كون التصوير للذكرى وبين كونه للتعليم .
وسبق :
حكم الصور التعليمية
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2051
واستثنى العلماء من ذلك تصوير الفيديو إذا كان لِمصلحة ؛ لأنه ليس تصويرا ثابتا ، والصورة فيه ليست ثابتة مثل صور الآلة ( الكاميرا ) أو اليد .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 07:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى