![]() |
هل يجوز للمطلقة أن تكشف على والد طليقها بعد انتهاء العدة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ بارك الله فيك وجعل ما تقوم به في موازين حسناتك سؤالي هو / هل يجوز للمطلقة أن تكشف وتصافح أب طليقها بعد انتهاء عدتها أم يعتبر أجنبيا عنها ؟ وجزاك الله خيرا . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . والد زوج المرأة مُحَرَّم عليها على التأبيد حتى بعد طلاقها مِن زوجها ، لذلك يُعتبر مَحْرَمًا لها حتى بعد الطلاق ، لقوله تعالى في ذِكْر الْمُحرَّمَات مِن النساء : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) ، وحليلة الابن هي زوجته . قال البغوي في تفسيره : يَحْرُم على الرَّجُل حَلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سَفُلُوا مِن الرَّضَاع والـنَّسَب بِنَفْس العَقْد . اهـ . وقال القرطبي : أجمع العلماء على تحريم ما عَقَد عليه الآباء على الأبناء ، وما عَقَد عليه الأبناء على الآباء ، كان مع العَقْد وَطء أوْ لَم يَكُن . وقال ابن كثير في تفسير الآية : أي : وحُرِّمَت عليكم زوجات أبنائكم الذين وَلَدتموهم مِن أصلابكم ، يُحْتَرَز بِذلك عن الأدعياء الذين كانوا يَتَبَنّونهم في الجاهلية . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى