![]() |
حلفت ان لا تدخل بيوت بناتها ان تزوجن
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
فضيلة الشيخ امرأة عندها ست بنات و قد حلفت قبل زواجهن ان تزوجن ان لا تدخل بيتهم الى الأبد فهل عليها كفارة لصلة رحمها ؟ بارك الله فيكم انتظر منكم الاجابة ان شاء الله وفقكم الله http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر . عليها كفارة يمين ، وكونها تُكفِّر عن يمينها أفضل من أن تتمادى فيما هي فيه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : والله لأن يَلَجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه . رواه البخاري ومسلم . قال الإمام النووي رحمه الله : ومعنى الحديث : أنه إذا حَلَفَ يميناً تتعلق بأهْلِه ويتضررون بِعَدَم حَنْثِه ، ويكون الْحِنْث ليس بمعصية ، فينبغي له أن يَحْنَث فيفعل ذلك الشيء ويُكفِّر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث بل أتورّع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول ، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث . واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 04:46 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى