![]() |
رجُل دهس رجلاً ومات فهل عليه دفع الدية أم يصوم شهرين متتالين مع دفع الدية ؟
شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم _ حفظه الله _
تسأل إحدى النساء أن زوجها كان يسير بسيارته على طريق سريع فدهس أحد المارين إذ كان يقطع الشارع . أُدخل الرجل المدهوس المشفى وأجريت له عدة عمليات ثم انتقل إلى رحمة الله . تسأل : هل علي زوجها دفع الدية فقط ؟ أم يصوم شهرين متتالين مع دفع الدية ؟ وذلك حسبما سمعت وهل إن كان عليه صيام شهرين متتابعين وحال ظرف دون المتابعة كالمرض يعيد من جديد عدة الستين يوماً ؟ وشكر الله لكم جهودكم . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ وحفظك الله ورعاك . الدية على عاقلته إن لم يتنازل أولياء الْمَيِّت . وعليه مع ذلك الكفارة ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا) ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) . وإذا لزمه صيام شهرين ، فيجب فيهما التتابُع . وإن قطع الشهرين يوم عيد أو مرض أعجزه عن المتابعة ، فإنه يُتمّ صيامه ، ولا يضرّه الانقطاع لأنه معذور ، أما إذا كان الانقطاع لغير عُذر فيجب أن يستأنف . قال ابن كثير : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) أي : لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما ، فإن أفطر من غير عُذر مِن مَرض أو حَيض أو نُفاس استأنف . واختلفوا في السَّفَر ، هل يَقطع أم لا ؟ على قولين . اهـ . ومن لزمته الكفارة في مثل هذا ، فليس له أن يقطع التتابع . قال الإمام مالك : وليس لأحد وَجَب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطر إلاَّ مَن عُذر أو مرض أو حيض ، وليس له أن يسافر فيفطر . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 09:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى