![]() |
ما حُـكم سفر المرأة لوحدها مع مجموعة مِن النساء والرجال ؟
السلام عليكم تلقيت اليوم نبأ وفاة جدتي لكنها تبعد عنا حوالي 600كلم ولا يوجد لدينا محرم هل أستطيع السفر لوحدي مع مجموعة من الرجال والنساء ليسوا أقاربي للوصول إلى المكان الذي تسكن فيه جدتي؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورَحِم الله جدتك . لا يجوز للمرأة السفر مِن غير محرم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم . فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سَفْر المرأة من غير مَحرَم ولو كان ذلك لأداء فريضة الله التي فَرض على عباده ، ولو كان ذلك لأداء فريضة الحج . ولذا لَمّا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأةٍ إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . رواه البخاري ومسلم . فهذا الرجل لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للجهاد في سبيل الله ويترك امرأته تذهب للحج بل أمَرَه أن ينطلق ليحجّ مع امرأته وفي تعبيره صلى الله عليه وسلم بـ " انطلق " ما يدلّ على السرعة . كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يسأله : هل امرأتك مع رفقة صالحة ؟ ونحو ذلك . وقال عليه الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافر مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرَم . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها . وقد وَرَدتْ روايات فيها يومين ، وأخرى فيها : ثلاثة أيام . وهذا يقول فيه العلماء : لا مفهوم لِعَدَد الأيام فيه . قال الإمام النووي : وفي رواية لأبي داود : " ولا تسافر بَريداً " والبريد مسيرة نصف يوم . قال العلماء : اختلاف هذه الألفاظ لاخْتِلاف السائلين واخْتِلاف المواطن ، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد . قال البيهقي كأنه صلى الله عليه وسلم سُئِل عن المرأة تُسافر ثلاثا بغير محرم فقال : لا . وسُئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال : لا . وسُئل عن سفرها يوما فقال : لا ، وكذلك البريد ، فأدّى كل منهم ما سمعه ، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمِعَه في مواطن ؛ فروى تارة هذا وتارة هذا ، وكله صحيح ، وليس في هذا كله تحديد لأقلّ ما يقع عليه اسم السفر ، ولم يُرِد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً ، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تُنْهَى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام ، أو يومين ، أو يوما ، أو بريداً ، أو غير ذلك ، لرواية بن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " وهذا يتناول جميع ما يُسَمَّى سفراً . والله أعلم . اهـ . وتحريم سفر المرأة من غير مَحرم مَحلّ إجماع بين العلماء . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : واستُدِلّ به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:29 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى