![]() |
هل قيء الطِفل الرضيع نجِس ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد الرحمن - وفقكَ الله لمرضاته - هل قيء الطِفل الرضيع نجِس ؟ سواءًا كان يأكل أم لم يبلغ عُمُر الأكل . وإذا كان نجِسًا ، هل يلزم الأم تبديل ملابسها إذا قاء الطفِل عليها ؟؟ وفقكم الله فضيلة الشيخ ورزقكم وأعانكم وفتح عليكم فتوح العارفين . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . القيء ليس بِنجس على الصحيح مِن أقوال أهل العِلم ، وليس هناك ما يدلّ على نجاسته ، سواء قيء الكبير أو الصغير ؛ ولأنه مما تَعُمّ به البلوى ولم يُؤمر الناس بِغسل القيء ؛ ولأن الأصل في الأشياء الطهارة ، فلا يُحكَم بِنجاستها إلاّ بِدليل . وهذا ما رجّحه شيخنا العثيمين رحمه الله ، فإنه قال : القيء ليس بِنجس ، سواء مِن الصغير أوْ مِن الكبير . اهـ . كما أن القيء لا ينقض الوضوء . لِعدم وُرود الدليل الصحيح على ذلك . وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مِن القيء ، وقد اخْتُلِف في تصحيحه وتضعيفه . قال ابن عبد البر : وهذا حديث لا يَثبت عند أهل العلم بالحديث . اهـ . وقال رحمه الله : والنظر يُوجِب أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلاَّ بِسُنَّة ثابتة لا مَدْفَع فيها ، أو إجماع ممن تجب الحجة بهم . اهـ . ولو صحّ الحديث فإنه لا يستدلّ به على الوجوب . قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلاّ البول والغائط ، وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدليل ، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلاّ بدليل شرعي ، ونحن لا نَخْرُج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بِشَرْع الله لا بِأهوائنا ، فلا يَسُوغ لنا أن نُلْزِم عباد الله بِطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة . فإنْ قال قائل : قد وَرَد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ . قلنا : هذا الحديث قد ضعَّفه أكثر أهل العلم ، ثم نقول : إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خالٍ من الأمر ، ثم أنه معارضٌ بحديث - وإن كان ضعيفا - أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ . وهذا يدل على أن وضوءه مِن القيء ليس للوجوب . وهذا هو القول الراجح ، أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وأن كَثُر ، سواءًَ كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر ، إلا أن يكون بولاً أو غائطا مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينقتض بخروجهما منه . وقال رحمه الله : الصحيح أن كل ما خَرج من البدن فإنه لا ينقض الوضوء ، لا القيء ولا الدم ولا غير ذلك إلاَّ البول والغائط ، أوْ ما خرج مِن مَخْرَج البول أو الغائط ، هذا هو القول الراجح . وإن صح حديث : " أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ " ، فالمراد على سبيل الاستحباب فقط ؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الْمُجَرّد عن الأمر إنما يُفِيد الاستحباب ، ولا يفيد الوجوب . وأما بول الصبي الذَّكَر ، فهذا الذي وَرَد فيه التفريق بين كَونه أكَل الطعام أو لم يأكل . وهذا سبق بيانه هنا : http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/023.htm والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 02:04 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى