![]() |
هل تجب طاعة الأم التي قطعت ابنها بسبب زواجه وتطلب مِن بناتها مقاطعته ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ، و رزقكم الله حسن الخاتمة على اجتهاداتكم معنا و إفادتنا.. أم لها ابن تزوج بغير رغبتها فما كان منها إلا أن قاطعته منذ ذلك الوقت (والسبب عدم تقبلها للزوجة) و هذا منذ 10 سنوات وقد ساعده في زواجه منها كل أهل الأم من أخوال و خالات وحتى بعض من أخواته و على الرغم من أن هذا الابن ملتزم لكن لم يستطع إرضاء أمه بقبول هذه الزوجة . و الأم الآن و بعد زواج ابنها.. تطالب من كل بناتها وكل من يريد أن يبقى على اتصال بها أن يقاطع هذا الابن ، وأن لا يكلمه بتاتا مع العلم أن بعض أخواته حاولن أن يتواصلن معه خفية عن الأم وما إن علمت قاطعتهن هن كذلك .. سؤالي : ما الحل بالنسبة لأخواته؟ و هل إذا أطعن والدتهن وقاطعن أخوهن يعتبر هذا بر بالوالدين أم ماذا ؟ و هل هذه قطع صلة الأرحام مع أخيهن ؟ جزاكم الله خيرا و رزقكم الإخلاص. http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . أولاً : أخطأت الأم بتصرفها ذلك ؛ لأنه لا يجوز لها أن تعترض على زواج ابنها ، إلاّ إذا كان في الزوجة عيب شرعي ، أما كونها لم تتقبّلها فهذا لا يُسوِّغ لها ما فعلته ، ويحرُم عليها قطيعة ابنها والأمر بِِعدم صِلَتِه . خاصة وأن الأمر تمّ وانتهى الأمر ، فعليها أن ترضى بالواقع ، وتُراضي ابنها وترضى عنه ، وتأمر أخوانه وأخواته بِصِلته ، ولا تكون سببا في القطيعة التي هي مِن أسباب اللعن ، كما قال تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) . وقد شدّد النبي صلى الله عليه وسلم في قطيعة الرحم ، فقال : مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط . وسبق : التلازم بين الكُفر والإفساد في الأرض وقطيعة الأرحام http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6309 ثانيا : لا يجوز لأخواته أو يُقاطِعنه إرضاء لوالدتهن ؛ لأن هذا ليس مِن البر ، بل هو مِن العقوق بأمهن ؛ لأن إعانة الظالِم على ظُلْمِه ظُلْم له ، والأم ظالِمة للولد بتصرّفها ذلك ، وبأمرها بِقطيعته . وقد قال عليه الصلاة والسلام : انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ . رواه البخاري . فَمِن البِرّ بالأم عدم إعانتها على ظُلمها ، بل كَفِّها وحَجْزها عنه ، ونُصحها ووعظِها ، وتذكيرها بِضرر فعلها ذلك على دِينها . ثالثا : على أخواته أن يَصِلن أخيهن وأن لا يُقاطِعنه ؛ لأن صِلته واجبة وقطيعته مُحرّمة ، ولا طاعة للأم في مثل هذ الأمر ؛ لأنها تأمر بِمعصية ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم . وسبق : والدتي تطلب منّي قطْع الرحم فهل آثم إذا خالفتها ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9644 وهنا : هل من بر الوالدين أن تُطرد الزوجة من بيت الزوجية ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=1098 هل أطلق زوجتي من أجل رضا الوالدين ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6977 أمي غضبت على أخي بسبب زواجه ، فهل يقع غضبها ، وهل تجوز لنا مواصلته ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12543 هل تجب طاعة الأمّ إذا أمَرت الابن بتطليق زوجته ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11099 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 02:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى