![]() |
ما حكم لبس القصير للفتيات مع تغطية الساقين بشراب طويل؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركَ الله فيكَ شيخنا الكريم وجعله في ميزان حسناتك سألت إحدى الأخوات : ما حكم لبس القصير للفتيات مع تغطية الساقين بشراب طويل وثقيل نوعا ما ، والله يعطيكم العافية وجزاكَ الله عنا خيراً http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . يجوز في حقّ الصغيرات دون البالغات ومَن تَلْتَفِت إليهن أنظار الرِّجال . ولا يجوز للمرأة البالغة أو مِن تَلْتَفِت إليها أنظار الرِّجال أن تلبس مِن اللباس ما يَصِف حجم الأعضاء أو يَشِفّ عما تحته مِن لون البشرة ؛ لأنه ليس المقصود مِن الحجاب ستر لون البشرة فحسب ، بل سَتْر مَحَاسِن البَدَن ، وعدم لُبس ما يَصِف حجْم أعضاء المرأة . وسبق بيان أدلة هذه المسألة هنا : ضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 01:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى