![]() |
كيف تكون صلاة من لا يستطيع الصلاة قائما ، وهل يجوز الإيماء بالرأس أم بماذا ؟
السؤال إذا سمحتم فضيلتكم كيف تكون صلاة من لا يستطيع الصلاة قائما وهل يجوز الإيماء بالرأس أم بماذا؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : العاجِز عن القيام يُصلِّي قاعدا ، فإن لم يستطع صلّى على جَنْبه . ومَن صلّى قاعِدا فالسنة أن يجلس مُتربّعا . وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلّى جالِسًا . وذلك عندما أُصيب جنبه صلى الله عليه وسلم ، فصلّى جالسا لأنه معذور . وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي مُتَرَبِّعًا . رواه النسائي . وقال عمران بن حصين رضي الله عنه : كانت بي بواسير ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، فقال : صَلّ قائما ، فإن لم تستطع فَقَاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جَنب . رواه البخاري . ومَن صلّى جالسا فإنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه . فيجلس مُتربّعا إذا استطاع الجلوس على الأرض ، ويحني ظهره في الركوع ويسجد على الأرض إذا كان يستطيع السجود . فإن لم يستطع جلس على كرسي ، ورَكع إذا كان يستطيع الركوع بحيث يضع يديه على رُكبيته ويَحْني ظهره ، ثم يرفع من الركوع ، ثم يضع يديه أسفل مِن موضع رُكبتيه ، وحنى ظهره أكثر مما حَنَاه في الركوع . ولا يُشْرَع له وَضْع وسادة ولا غيرها ليسجد عليها . روى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : عَادَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِن أصحابه مَرِيضا ، وأنا معه ، فدخل عليه وهو يُصَلِّي على عُود ، فَوَضَع جبهته على العُود ، فأومأ إليه فَطَرَح العُود وأخذ وسادة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دَعْها عنك ، إن استطعت أن تَسْجد على الأرض ، وإلأ فأومئ إيماء ، واجْعل سجودك أخفض من ركوعك . وصححه الألباني . وجاء عن علقمة والأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على أخيه عُتبة وهو يصلي على مِسواك يَرفعه إلى وَجهه ، فأخذه فَرَمى به ، ثم قال : أومئ إيماء ، ولتكن ركعتك أرفع من سجدتك . رواه عبد الرزاق . وروى ابن أبي شيبة مِن طريق مسروق قال : دخل عبد الله على أخيه ، فَرَآه يُصَلّي على عُود ، فانْتَزَعه ورَمَى به ، قال : أومئ إيماء حيث ما يبلغ رأسك . ورَوى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عُمر كان يقول : إذا لم يستطع المريض السجود أومَأ برأسه إيماء ، ولم يَرفع إلى جَبهته شيئا . قال ابن عبد البر : على قول ابن عمر هذا أكثر أهل العِلم مِن السَّلف والْخَلف . اهـ . وقال الباجي : قوله : " إذا لم يستطع المريض السجود أومأ بِرَأسه " : يُريد أن ذلك يُجزئه ويَقوم مقام السجود والركوع في أداء الفرائض عند العجز عنه ؛ لأنه أكثر ما يستطيع منه . اهـ . قال الصنعاني : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ ، فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ : صَلِّ عَلَى الأرْضِ إنْ اسْتَطَعْت ، وَإِلأ فَأوْمِ إيمَاءً ، وَاجْعَلْ سُجُودَك أخْفَضَ مِنْ رُكُوعِك . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ ، وَلَكِنْ صَحَّحَ أبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ . قال : وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أنَّهُ لا يَتَّخِذُ الْمَرِيضُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ حَيْثُ تَعَذَّرَ سُجُودُهُ عَلَى الأرْضِ ، وَقَدْ أرْشَدَهُ إلَى أنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ فَإِنَّهُ يُومِئُ مِنْ قُعُودٍ لَهُمَا جَاعِلا الإِيمَاءَ بِالسُّجُودِ أخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ . اهـ . وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : هل يجوز هذا عندما أسجد أحط مَخدة أو غيرها ؟ فأجابوا : على المسلم أن يصلي على حسب حاله ، فقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلَّى على وسادة فرمى بها وقال : صَلّ على الأرض إن استطعت وإلأ فأوْمِ إيماء ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك . رواه البيهقي بسند قوي ، ولكن صحح أبو حاتم وَقْفه . اهـ . وللفائدة : هل يجوز أن تُجعل الكراسي في الصفوف الأولى في المسجد ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11658 وهنا : كيف تصلّي امرأة حامِل يصعُب عليها السجود ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=362 هل يجوز للمرأة الحامل أن تصلي وهي جالسة http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8639 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 01:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى