![]() |
إذا اكتفى الكافر أو المرتد بالنطق بالشهادتين من غير اغتسال فهل دخلا في الإسلام ؟
السؤال السلام عليكم إذا اكتفى الكافر أو المرتد بالنطق بالشهادتين من غير اغتسال فهل دخلا في الإسلام و تصح صلاتهما و صيامهما و زكاتهما و حجهما و عمرتهما أم يجب عليهم الاغتسال أيضا ؟؟ أريد رأي جمهور العلماء في هذه المسألة ؟؟ أفتوني مأجورين http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا اكتفى الكافر أو المرتد بالنطق بالشهادتين فلا يلزم الاغتسال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر كل مَن أسلم أن يغتسل ، ولا كان المرتد يُؤمَر بالاغتسال . كما أن المرتد إذا ارتد ثم رَجَع إلى الإسلام فإنه لا يُؤمَر بإعادة ما كان مِنه مِن صلاة وصيام وحج . فقد سُئل شيخنا ابن باز رحمه الله : شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ، ثم تاب وصلى ، فهل يلزمه الحج مرة أخرى ؟ باعتبار أنه ترك الصلاة وتارك الصلاة كافر . فأجاب رحمه الله : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فإن حَجَّه لا يَبطل ولا يَلزمه حَجَّة أخرى ؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تَبطل إذا مات صاحبها على الكفر . أما إذا هَداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير ؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حِزام لَمَّا سَأله عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية ، هل تنفعه في الآخرة ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير . وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : مُحْبِطَات الأعمال تنقسم إلى قسمين : قسمٌ عام ، وقسمٌ خاص يُبطل كل عملٍ بِعينه ؛ فأما القسم العام الْمُبْطِل لجميع الأعمال فهو الـرِّدَّة ، فإذا ارتد الإنسان - والعياذ بالله - عن دين الله ومات على الكفر يَحْبَط جميع عَمَله لِقوله تعالى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ، أما إذا ارتد ثم منَّ الله عليه فَرجع إلى الإسلام فإن عمله لا يَحبط . ولهذا يسأل كثيرٌ من الناس يقول عن نفسه إنه حج الفريضة وهو يصلي كما يصلي الناس وقائمٌ بشعائر الإسلام ، ثم أتاه وقت ارتد فيه عن الإسلام فترك الصلاة ، ثم منَّ الله عليه برجوعه إلى الإسلام فأقام الصلاة وقام بشعائر الإسلام ، فيسأل : هل بَطل حَجه الذي كان قبل رِّدته فوجب عليه أن يُعيده أم لا ؟ فنقول : لا لم يبطل حجك وليس عليك إعادته ؛ لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل بالرِّدَّة أن يموت الإنسان على الرِّدَّة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى