منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   زوجته نصرانية ويريد أن يطلقها بطريقة شرعية فكيف يفعل ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9740)

راجية العفو 03-10-2012 02:18 PM

زوجته نصرانية ويريد أن يطلقها بطريقة شرعية فكيف يفعل ؟
 

السؤال
السلام عليكم
شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم . جزاك الله خيراً وبارك الله لك.
السؤال من دكتور في إحدى الجامعات الأميريكية.
يقول عند إسلامه والحمد لله منذ 15 عاما. في ذاك الوقت زوجته رفضت دخول الإسلام, بعد ذالك تركها ,وكان لا يريد الطلاق منها حتى لا يخسر أولاده ويقول , لم يترك أولاده طوال هذه السنين وكان المسؤول عنهم في علمهم والنفقة عليهم وأحن عليهم من والدتهم وكان يعاملهم كمعاملة إسلامية حتى يزرع حب الإسلام في نفوسهم منذ صغرهم . وعندما أصبح أولاده في سن البلوغ دعاهم إلى البيت وعلمهم الدين الإسلامي واستجاب الأولاد له. وترك الأولاد الأم عند إسلامهم وهم الآن في رعاية والدهم.
زوجته للآن لا تريد دخول الإسلام وأيضا رفعت عليه قضيه في المحكمة لاسترجاع الأولاد . وخسرت القضية والسبب أن الأولاد لديهم الحق في الاختيار لأنهم أصبحوا في سن البلوغ.
السؤال ؟ يريد أن يطلق هذه الزوجة ويقدم لها مبلغ من المال نظراً لظروفها المادية. فماذا عليه أن يفعل وهل يكون الطلاق على الطريقة الشرعية الإسلامية. أم فقط يرسل لها ورقة الطلاق والمال عن طريق المحكمة ؟
للفائدة..عند زواجهما كان الزاج عن طريق المحكمة بورقة رسمية من قاضي المحكمة ..
وجزاك الله خيراً.


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

يجوز له أن يُبقيها إذا لم تكن معروفة بالزنا ؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوّج الكتابية الْمُحْصَنة ، يهودية كانت أو نصرانية .

وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : إذا أراد رجل نصراني الدخول في الإسلام فما هي الأمور المترتبة على ذلك، ككونه وزوجته متزوجين زواجا على دينهم السابق، وعندهم عدد من الأولاد، وهل يجب عليه الختان ، علما أنه قد جاوز الخامسة والثلاثين من عمره ؟
فأجابت اللجنة :
إذا أسلم هو وزوجته ؛ فهما زَوْجان على ما سَبَق لهما مِن عَقد النكاح ، وكذا إذا أسلمت بعده أو أسلم هو بعدها ، أُقِـرّا على ما كان بينهما من عقد سابق . وهكذا لو أسْلَم هو ولم تُسْلِم هي ، فإنهما يُقَـرَّان على نكاحهما إذا كانت يهودية أو نصرانية مُحْصَنة ؛ لقول الله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية .
ومن كان من أولادهما لم يبلغ الْحُلم حُكِم له بالإسلام ، ومَن بَلَغ دُعِي إلى الإسلام عسى أن يستجيب . اهـ .

وإذا أراد طلاق زوجته النصراني فإنه يُطلِّقها طلاقا شرعيا ؛ لأننا اعتبرنا صِحّـة العقد لاستمرار النكاح ، فيلزم إنهاء العقد بطريقة شرعية .
وطلاق مَن تحيض أن تُترَك حتى تطهر ثم يُوقَع الطلاق في طُهْر لم يقع فيه جِماع ، وإن كانت لا تحيض ، مثل المرأة الكبيرة ، فيجوز إيقاع الطلاق في أي وقت .

وهو مأجور – إن شاء الله – على صبره عليها ، وعلى دعوتها ، على عَزْمـه على إعطائها مبلغا مِن المال .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 01:28 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى