منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   ما هو نصيب الأخ غير الشقيق مِن ميراث الأب المتوفّى ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9778)

راجية العفو 03-10-2012 09:54 PM

ما هو نصيب الأخ غير الشقيق مِن ميراث الأب المتوفّى ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل .. رفع الله قدركم ونفعنا بعلمكم
أخ يسأل.. شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
لدى سؤال مهمٌ في الميراث أشكل عليّ فأرجو الإجابة عليه في أسرع وقت لحاجة السائل إليه والسؤال:
السؤال: توفي شخص وكان يتقاضى مرتباً من المال قدره 500 ديناراً فقط ، وترك خلفه زوجة ولها أربعة أبناء اثنان من الذكور واثنان من الإناث وأما الابن الخامس الذكر – فهو أخ غير شقيق من زوجة مطلقة قديماً علماً بأن والده ووالدته مازال على قيد الحياة
المطلوب : ما هو نصيب كل هؤلاء في مبلغ 500 دينار .
أرجو الإجابة بسرعة يا شيخ لأنه أشكل علىّ نصيب الأخ غير الشقيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظكم الرحمن ورعاكم


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الابن غير الشقيق حُكمه حُكْم الابن الشقيق ، فلا يُفرَّق بين أولاد الرجل الواحد ، سواء كانوا أشقاء أو مِن أمهات شتّى ، وإنما يُفرَّق بين الذكور والإناث ، فللذَّكَر مثل حظّ الأنثيين .

ولِوالِدَيه لِكُلّ واحِدٍ منهما السُّدُس ، لقوله تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
قال ابن كثير : الأبَوَان لهما في الميراث أحوال :
أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد ، فيُفْرض لكل واحد منهما السدس ، فإن لم يكن للميت إلاَّ بنت واحدة ، فُرض لها النصف ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب ، فيُجْمع له - والحالة هذه - بين هذه الفَرْض والتعصيب .
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث ، فيُفْرض للأم - والحالة هذه - الثلث ، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب الْمَحْض ، ويكون قد أخذ ضعفي ما فُرض للأم ، وهو الثلثان ، فلو كان معهما -والحالة هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . ( ثم ذَكَر الخلاف فيما تأخذه الأم حينئذ)
والحال الثالث مِن أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة ، وسواء كانوا من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم ، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًا ، ولكنهم مع ذلك يَحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، فيُفْرض لها مع وجودهم السدس ، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي .
وحكم الأخوين فيما ذكرناه كَحُكْم الإخوة عند الجمهور . اهـ .

وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) .

هذا إذا كان الراتب يُعطَى للورثة على أنه ميراث ، مثل استحقاقات الموظّف ، أما إذا نُصّ على أنه للقُصَّر مِن الورثة ، فهو لهم دون غيرهم من الورثة .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 01:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى