![]() |
ما هو نصيب الأخ غير الشقيق مِن ميراث الأب المتوفّى ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل .. رفع الله قدركم ونفعنا بعلمكم أخ يسأل.. شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : لدى سؤال مهمٌ في الميراث أشكل عليّ فأرجو الإجابة عليه في أسرع وقت لحاجة السائل إليه والسؤال: السؤال: توفي شخص وكان يتقاضى مرتباً من المال قدره 500 ديناراً فقط ، وترك خلفه زوجة ولها أربعة أبناء اثنان من الذكور واثنان من الإناث وأما الابن الخامس الذكر – فهو أخ غير شقيق من زوجة مطلقة قديماً علماً بأن والده ووالدته مازال على قيد الحياة المطلوب : ما هو نصيب كل هؤلاء في مبلغ 500 دينار . أرجو الإجابة بسرعة يا شيخ لأنه أشكل علىّ نصيب الأخ غير الشقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الرحمن ورعاكم http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . الابن غير الشقيق حُكمه حُكْم الابن الشقيق ، فلا يُفرَّق بين أولاد الرجل الواحد ، سواء كانوا أشقاء أو مِن أمهات شتّى ، وإنما يُفرَّق بين الذكور والإناث ، فللذَّكَر مثل حظّ الأنثيين . ولِوالِدَيه لِكُلّ واحِدٍ منهما السُّدُس ، لقوله تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) . قال ابن كثير : الأبَوَان لهما في الميراث أحوال : أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد ، فيُفْرض لكل واحد منهما السدس ، فإن لم يكن للميت إلاَّ بنت واحدة ، فُرض لها النصف ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب ، فيُجْمع له - والحالة هذه - بين هذه الفَرْض والتعصيب . الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث ، فيُفْرض للأم - والحالة هذه - الثلث ، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب الْمَحْض ، ويكون قد أخذ ضعفي ما فُرض للأم ، وهو الثلثان ، فلو كان معهما -والحالة هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . ( ثم ذَكَر الخلاف فيما تأخذه الأم حينئذ) والحال الثالث مِن أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة ، وسواء كانوا من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم ، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًا ، ولكنهم مع ذلك يَحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، فيُفْرض لها مع وجودهم السدس ، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كَحُكْم الإخوة عند الجمهور . اهـ . وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) . هذا إذا كان الراتب يُعطَى للورثة على أنه ميراث ، مثل استحقاقات الموظّف ، أما إذا نُصّ على أنه للقُصَّر مِن الورثة ، فهو لهم دون غيرهم من الورثة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 01:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى