![]() |
إذا وهَب الأب بعض أبنائه شيئًا مِن ممتلكاته ، فهل تدخل في الإرث ؟
السؤال خمسة إخوة و بنتين ، اثنين من الإخوة زوجهم والدهم في حال حياته في نفس العقار و أحدهما قد دفع لأخيه الأصغر حق نصف الشقة فكأنه قد أخذ نصف شقة و أختهم الكبرى لها شقة أيضًا متزوجة فيها في نفس العقار ، و هناك ثالث كذلك دفع له والده حال حياته ثمن الشقة التي يسكن بها و التي ليست في نفس العقار . هناك دورين تركهما والدهم بعد وفاته ، و هم يريدون تقسيمها على ثلاثة إخوة منهم و بنت ( الأخ الأصغر الذي أعطاه أخاه حق نصف الشقة ، و الأخ الذي ساعده والده و الذي يسكن في عقار آخر و أخ يسكن في بلاد أخرى و أختهم الصغرى ) بدعوى أن الآخرين كل منهم معه شقة في نفس العقار فتُقسم الشقق الناقصة على الذين لا يملكون شقق في نفس العقار ! فهل بالفعل هناك فرق بين ما يُعطيه الوالد حال حياته فلا يُعاد تقسيمه بعد مماته ! و بين ما يتركه بعد وفاته و الذي ينبغي أن يقسّم عليهم جميعًا الذي أخذ والذي لم يأخذ ؟ فما التقسيم الشرعي لهذين الدورين ؟ العذر للإطالة و جزاكم الله خيرًا و وفقكم لما يُحب و يرضى http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : ووفّقَك الله لِكل خير . كان يجب على الأب أن يُعْدِل بين أولاده ، فيُعطِي الذَّكر ضِعْف ما يُعطِي الأنثى . وعلى الجميع أن يُعيدوا قسمة العقار على القسمة الشرعية ، وذلك مِن أجل إبراء ذِمّة والدهم ؛ لأن فِعْله فيه جَور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لِبَشِير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطَى أحد أولاده دون البقية : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . وفي رواية أنه قال له : يا بَشِير ألَكَ وَلَد سِوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكُلّهم وَهَبْت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تُشْهِدني إذًا ، فإني لا أشْهَد على جَور . رواه البخاري ومسلم . فالبِنْت تأخذ نصف ما يأخذ الذَّكَر مِن أبناء الرَّجُل . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى