![]() |
ماذا يجوز للرجُل مِن زوجته إذا طلّقها طلقة واحدة ؟
السؤال السلام عليكم المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين ما حكم الآتي وهي ما زالت في العدة 1- القبل والأحضان بشهوة أو بدون شهوة مع طليقها عند اللقاء في أيام العدة هل يفسد الطلاق وتصبح زوجته وفي عصمته مرة أخرى؟ 2- التقيا في مكان وحدث بينهم مداعبات كثيرة ماعدا الجماع هل يفسد الطلاق وتصبح في عصمته مرة أخرى ؟ 3- العدة 3 حيضات إذا طلقها مرة أو مرتين ومرت حيضتين فبقي لها حيضة على انتهاء عدتها فطلقها زوجها الطلقة الثالثة قبل أن ترجع له فهل تعيد حساب العدة 3 حيضات من جديد أو تكمل على الطلقة الأولى ويبقى لها حيضه واحدة؟ شاكرة لك على إجاباتك الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله . أولاً : الطلاق يجب أن يُوقَع في طُهْر لم يقع فيه جِمَاع ، فينتظر الرجل حتى تطهر المرأة ثم إذا أراد أن يُطلِّقها طلّقها ، إلاّ أن تكون حاملا ، فله أن يُطلّقها في الْحَمْل . ثانيا : إذا طلّق الرجل امرأته فَلَها أن تتزيّن له ، فإن وقع بينهما جِماع فهو مُفسد للطلقة ، وهو رَجعة ؛ لأن طلاق مَن تحيض لا يصح إلاّ في طُهر لم يقع فيه جِماع ، إلا أن تكون حاملا . قال المرداوي في " الإنصاف " : وَلَهَا أَنْ تَتَشَرَّفَ لَهُ وَتَتَزَيَّنَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ . اهـ . وقال البهوتي : وَلَهَا، أَيْ : الرَّجْعِيَّةِ أَنْ تُشْرِفَ ، أَيْ : تَتَعَرَّضَ لَهُ ، أَيْ : لِمُطَلِّقِهَا بِأَنْ تُرِيَهُ نَفْسَهَا. وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ كَمَا تَتَزَيَّنُ النِّسَاءُ لأَزْوَاجِهِنَّ لإِبَاحَتِهَا لَهُ كَمَا قَبْلَ الطَّلاقِ . اهـ . ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العثيمين أنه لا بُدّ مع الجماع مِن نِيّـة المراجعة . قال شيخنا العثيمين رحمه الله عن الْمُطلَّقَة طلاقا رَجْعِيًّا : يجوز أن تكشف له ، وأن ينفرد بها ، وأن تتطيب له ، وأن تمازحه وتضحك إليه ، وأن يُسافر بها ، فَكُلّ ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها ؛ إلا في مسائل قليلة منها : ليس للمطلقة الرجعية حق القَسْم ، فلا تُطالبه بِلَيْلَة ويوم كَزَوجَاته الأُخَر ؛ لأنها انفصلت منه وأيضاً تفارق غيرها في مسائل أخرى ، منها: أنه يلزمها لزوم المسكن ، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها ، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل ، أو الحاجة في النهار ، أما الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن ، فتخرج المرأة لزيارة قريبها ، لزيارة صديقتها ، وما أشبه ذلك ، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات، والعرف من حين تطلق تذهب إلى أهلها، فهذا حرام ولا يجوز، والدليل قوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، فلا تَخْرُج حتى تنتهي العدة ، ولو بإذنه لحاجة في النهار ، أو ضرورة في الليل ، هذا هو المذهب. والقول الثاني : أنها لا يلزمها لزوم المسكن ، بل هي كالزوجات الأُخَر ؛ لأن الله تعالى سَمَّاه بعلاً - أي : زوجا - فهي إذا زوجة ، وما دامت زوجة فهي كغيرها مِن الزوجات ، تَخْرج من البيت ليلاً ونهارا ، ولا يلزمها السكنى ، وأما ما استدلوا به مِن قوله تعالى : (وَلاَ يُخْرَجْنَ) ، فالمراد خروج مُفَارقة ليس المراد خروجا لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح . اهـ . وأما استمتاع الزوجين ببعض في أيام العِدّة في الطلاق الرجعي ؛ فقد اخْتَلَفوا فيه على قولين : القول الأول : قول والمالكية والشافعية : أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بِزوجته بعد الطلاق . والقول الثاني : قول الأحناف والحنابلة : أنه يجوز للزوج أن يستمتع بِزوجته بعد الطلاق ، إذا كان الطلاق رجعيا . وهذا هو الراجح ؛ لقوله تعالى عن المطلقات (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا) قال البهوتي عن الْمُطلَّقَة طلاقا رجعيا : ولها ما للزوجات مِن نفقة وكسوة ومسكن ، وعليها حُكم الزوجات مِن لزوم مسكن ونحوه ، لكن لا قَسْم لها . قال شيخنا العثيمين رحمه الله : تجب لها النفقة ، ويلزمها طاعته ، ويجوز أن تَكشِف له ، وأن يَنفرد بها، وأن تتطيب له ، وأن تُمَازِحه وتَضحك إليه ، وأن يُسافِر بها .. . اهـ . وهذا يعني أن له أن يُقبّلها ويحتضنها وينام بجوارها ، من غير وطء (جِماع) ؛ لأنه يُفسد الطلاق ، وعليها أن تستأنف العِدّة إذا وقع بينهما جِماع ، كما تقدّم . وأما الْمُطلّقة ثلاثا ، فهي أجنبية عن زوجها السابق بعد طلاق الثلاث ، لا يخلو بها ، ولا ينظر إليها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بِمَنْزِلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يَخلو بها ، كما ليس له أن يخلو بالأجنبية ، وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا يَنظر إليه مِن الأجنبية . اهـ . وهُـنا : هل المطلقة في عدتها لا تخرج من بيتها ولا تتزين كالأرملة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=11086 سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=6085 ما هي حدود علاقة المطلقة بطليقها ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16918 هل يجوز للمرأة أن تنام في غرفة واحدة مع زوجها أثناء عدة الطلاق؟ وهل المداعبة تُلغي الطلاق؟ ​https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9823 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 06:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى